﴿ ولو تشاركا في الهتك بأن نقباه ولو بالتناوب عليه ﴿ فأخرج أحدهما المال ﴿ قُطع المُخرِج خاصّة؛ لصدق هتكه الحرز وسرقته منه، دون من شاركه في الهتك كما لو انفرد به. ولو أخرجاه معاً قُطعا إذا بلغ نصيب كلّ واحد نصاباً، وإلّا فمن بلغ نصيبه النصاب وإن بلغ المجموع نصابين فصاعداً على الأقوى.

وقيل: يكفي بلوغ المجموع نصاباً في قطع الجميع (١) لتحقّق سرقة النصاب، وقد صدر عن الجميع فيثبت عليهم القطع وهو ضعيف.

ولو اشتركا في الهتك ثمّ أخرج أحدهما المال إلى قرب الباب فأدخل الآخر يده فأخرجه قُطع، دون الأوّل. وبالعكس لو أخرجه الأوّل إلى خارجه فحمله الآخر.

ولو وضعه في وسط النقب أو الباب فأخذه الآخر، ففي قطعهما أو عدمه عنهما وجهان، أجودهما الثاني؛ لانتفاء الإخراج من الحرز فيهما. ووجه الأوّل تحقّقه منهما بالشركة كتحقّق الهتك بها.

﴿ ولا مع توهّم الملك أو الحلّ فظهر غير [ مِلك ](٢) وغير حلال، كما لو توهّمه ماله فظهر غيره، أو سرق من مال المديون الباذل بقدر ماله معتقداً إباحة الاستقلال بالمقاصّة. وكذا لو توهّم ملكه للحرز، أو كونهما أو أحدهما لابنه.

﴿ ولو سرق من المال المشترك ما يظنّه قدر نصيبه وجواز مباشرته

__________________

(١) قاله المفيد في المقنعة: ٨٠٤، والسيّد في الانتصار: ٥٣١، والشيخ في النهاية: ٧١٨ ـ ٧١٩.

(٢) في المخطوطات: غير مالك.

۵۷۲۱