وآخر بقيئها فقال عليه‌السلام: ﴿ ما قاءها إلّا وقد شربها (١)(٢).

قال المصنّف في الشرح: عليها (٣) فتوى الأصحاب ولم أقف فيه على مخالف (٤) لكنّ العلّامة جمال الدين بن طاووس قال في الملاذ: « لا أضمن درك طريقه » وهو مشعر بالتوقّف (٥).

وكذلك العلّامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إنّ القيء وإن لم يحتمل إلّا الشرب، إلّا أنّ مطلق الشرب لا يوجب الحدّ؛ لجواز الإكراه (٦) ويندفع بأنّ الإكراه خلاف الأصل، ولأنّه لو كان كذلك لادّعاه.

ويلزم من قبول الشهادة كذلك قبولها لو شهدا معاً بالقيء، نظراً إلى التعليل المذكور.

وقد يشكل ذلك بأنّ العمدة في الأوّل الإجماع كما ادّعاه ابن إدريس (٧) وهو منفيّ في الثاني، واحتمال الإكراه يوجب الشبهة وهي تدرأ الحدَّ. وقد علم ما فيه. نعم، يعتبر إمكان مجامعة القيء للشرب المشهود به، فلو شهد أحدهما أنّه شربها يوم الجمعة، وآخر (٨) أنّه قاءها قبل ذلك أو بعده بأيّام لم يحدّ؛ لاختلاف

__________________

(١) الوسائل ١٨: ٤٨٠، الباب ١٤ من أبواب حدّ المسكر، وفيه حديث واحد. وفيه وفي سائر المصادر: وما قاءها حتّى شربها، وقد وردت الرواية في حقّ قدامة بن مظعون.

(٢) في طريقها موسى بن جعفر البغدادي، وهو مجهول. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) في المصدر: عليه.

(٤) فيه زيادة: صريحاً.

(٥) غاية المراد ٤: ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

(٦) القواعد ٣: ٥٥٣.

(٧) السرائر ٣: ٤٧٥.

(٨) في ( ش ) و ( ر ): والآخر.

۵۷۲۱