ويظهر منه الميل إلى عدمه محتجّاً بإباحته، استناداً إلى رواية البرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام: « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » (١) وفي مرفوع محمّد بن بزيع: « من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب » (٢) ولو قيل بهذا لكان حسناً.

﴿ ولو قال لكافر اُمّه مسلمة: يا بن الزانية، فالحدّ لها لاستجماعها لشرائط وجوبه، دون المواجَه.

﴿ فلو ماتت أو كانت ميتة و ﴿ ورثها الكافر فلا حدّ ؛ لأنّ المسلم لا يُحدّ للكافر (٣) بالأصالة، فكذا بالإرث.

ويتصوّر إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدّاً عند الصدوق (٤) وبعض الأصحاب (٥) أمّا عند المصنّف فغير واضح، وقد فرض المسألة كذلك في القواعد لكن بعبارة أقبل من هذه للتأويل (٦).

__________________

(١) الوسائل ٨: ٦٠٥، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٤.

(٢) السرائر ٣: ٦٤٤، والبحار ٧٥: ١٦١.

(٣) في ( ر ) و ( ش ): لكافر.

(٤) المقنع: ٥٠٨.

(٥) نقله العلّامة عن ابن الجنيد، راجع المختلف ٩: ١٠٧.

(٦) فإنّه قال [ القواعد ٣: ٥٤٥ ]: ولو قال لكافر اُمّه مسلمة: يا بن الزانية حدّ، وإن كانت ميتةولا وارث لها سوى الكافر لم يحدّ. وهذه العبارة لا تقتضي إرث الكافر. ويحمل قوله: « لا وارث لها سوى الكافر » أي لا وارث لها على الخصوص غيره، بأن يكون وارثها الإمام فإنّه وارث من لا وارث له، فيصدق أنّه لا وارث لها غير الكافر ولا يستلزم كونه وارثاً. ( منه رحمه‌الله ).

۵۷۲۱