وعلى الإسلام، ومنه قوله تعالى: ( فَإذا احْصِنَّ )(١) قال ابن مسعود: « إحصانها إسلامها » (٢).
وعلى الحرّيّة ومنه قوله تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ )(٣) وقوله تعالى: ( وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الكِتَابَ )(٤).
وعلى اجتماع الاُمور الخمسة التي نبّه عليها هنا بقوله: و ﴿ أعني ﴾ بالإحصان هنا ﴿ البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام والعفّة، فمن جُمعت فيه ﴾ هذه الأوصاف الخمسة ﴿ وجب الحدّ بقذفه، وإلّا ﴾ تجتمع بأن فقدت جُمَع أو أحدُها، بأن قذف صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزنا، فالواجب ﴿ التعزير ﴾ كذا أطلقه المصنّف والجماعة (٥) غيرَ فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره. ووجهه: عموم الأدلّة وقبح القذف مطلقاً؛ بخلاف مواجَهة المتظاهر به بغيره من أنواع الأذى، كما مرّ (٦).
وتردّد المصنّف في بعض تحقيقاته (٧) في التعزير بقذف المتظاهر به (٨)
__________________
(١) النساء: ٢٥.
(٢) نقله عنه وعن غيره الطبرسي في مجمع البيان ٢: ٣٤.
(٣) النساء: ٢٥.
(٤) المائدة: ٥.
(٥) منهم العلّامة في القواعد ٣: ٥٤٥، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٢١.
(٦) مرّ في الصفحة ٣١٥.
(٧) لم نعثر عليه.
(٨) لم يرد « به » في ( ع ) و ( ف ).