وعلى الإسلام، ومنه قوله تعالى: ( فَإذا احْصِنَّ )(١) قال ابن مسعود: « إحصانها إسلامها » (٢).

وعلى الحرّيّة ومنه قوله تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ )(٣) وقوله تعالى: ( وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الكِتَابَ )(٤).

وعلى اجتماع الاُمور الخمسة التي نبّه عليها هنا بقوله: و ﴿ أعني بالإحصان هنا ﴿ البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام والعفّة، فمن جُمعت فيه هذه الأوصاف الخمسة ﴿ وجب الحدّ بقذفه، وإلّا تجتمع بأن فقدت جُمَع أو أحدُها، بأن قذف صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزنا، فالواجب ﴿ التعزير كذا أطلقه المصنّف والجماعة (٥) غيرَ فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره. ووجهه: عموم الأدلّة وقبح القذف مطلقاً؛ بخلاف مواجَهة المتظاهر به بغيره من أنواع الأذى، كما مرّ (٦).

وتردّد المصنّف في بعض تحقيقاته (٧) في التعزير بقذف المتظاهر به (٨)

__________________

(١) النساء: ٢٥.

(٢) نقله عنه وعن غيره الطبرسي في مجمع البيان ٢: ٣٤.

(٣) النساء: ٢٥.

(٤) المائدة: ٥.

(٥) منهم العلّامة في القواعد ٣: ٥٤٥، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٢١.

(٦) مرّ في الصفحة ٣١٥.

(٧) لم نعثر عليه.

(٨) لم يرد « به » في ( ع ) و ( ف ).

۵۷۲۱