اثنين، ونسبة أحدهما إليه بالفاعليّة والآخر بالمفعوليّة.

وفيه: أنّ اختلاف النسبة يوجب التغاير، والمتحقّق منه كونه هو الزاني.

والأقوى أنّه قذف لها؛ لما ذكر، ولرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام (١).

﴿ والديّوث والكشخان والقرنان (٢) قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحدّ للمنسوب إليه مدلولُ هذه الألفاظ من الأفعال، وهو أنّه قوّاد على زوجته أو غيرها من أرحامه ﴿ وإن لم تفد ذلك في عرفه نظراً إلى أنّها لغة غير موضوعة لذلك ولم يستعملها أهل العرف فيه ﴿ وأفادت شتماً لا يبلغ حدّ النسبة إلى ما يوجب الحدّ ﴿ عُزّر القائل كما في كلّ شاتم بمحرَّم.

والديّوث: الذي لا غيرة له، قاله الجوهري (٣) وقيل: الذي يُدخِل الرجال على امرأته (٤).

قال تغلب: والقرنان والكشخان: لم أرهما في كلام العرب، ومعناه عند

__________________

(١) الرواية صريحة في عدم الحدّ عليه ولازمه نفي القذف، راجع الوسائل ١٨: ٤٤٦، الباب ١٣ من أبواب حدّ القذف، الحديث الأوّل.

(٢) سيأتي بيان معنى هذه الكلمات من الشارح قدس‌سره. وفي هامش ( ر ) ما يلي: الكشخان: يجوز أن يكون بالحاء المهملة صفة من الكشح بمعنى الستر والإضمار، والرجل المذكور يضمر في قلبه ما يضمر من الأمر القبيح، ويكون إعجام الحاء من تحريف العامّة. أو هو معرّب « كج خان » أي محرّف الدار والمنزل، فإنّ هذا الرجل يجعل داره في المواضع الغير المشهورة، بل في الأمكنة المختفية، فتأمّل. ولعلّ القرنان من قولهم: قرن الفرس يقرن، إذا وقعت حوافر رجليه موضع حوافر يديه، أو من قرنت الشيء بالشيء: وصلته، ونحو ذلك.

(٣) الصحاح ١: ٢٨٢ ( ديث ).

(٤) والقائل هو إبراهيم الحربي، راجع المغني مع الشرح ١٠: ٢٢٨.

۵۷۲۱