اُقيم قائماً ثمّ ضُرب بالسيف » (١) والظاهر أنّ المراد بالحدّ الجَلد.
﴿ وقيل: يُرجم المُحصَن ﴾ ويُجلد غيره (٢) جمعاً بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليهالسلام أنّه قال: « حدّ اللوطيّ مثل حدّ الزاني وقال: إن كان قد اُحصِن رُجم، وإلّا جُلد » (٣) وقريب منها رواية حمّاد بن عثمان (٤) وبين ما رُوي مِن قَتل اللائط مطلقاً (٥).
وقيل: يُقتل مطلقاً (٦) لما ذكر.
والأخبار من الطرفين غير نقيّة السند (٧) والمتيقّن المشهور، والأصل عدم أمر آخر.
﴿ ولو تكرّر منه الفعل ﴾ الذي لا يوجب القتل ابتداءً ﴿ مرّتين مع تكرار الحدّ ﴾ عليه بأن حُدّ لكلّ مرّة ﴿ قُتل في الثالثة ﴾ لأنّه كبيرة، وأصحاب الكبائر مطلقاً إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة؛ لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال: « أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة » (٨).
__________________
(١) التهذيب ١٠: ٥٢، الحديث ١٩٤، والوسائل ١٨: ٤١٦، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط، الحديث ٢. وفيه: إن كان دون الثقب فالجلد.
(٢) والقائل هو الشيخ في النهاية: ٧٠٤، والقاضي في المهذّب ٢: ٥٣٠، وابن حمزة في الوسيلة: ٤١٣.
(٣) الوسائل ١٨: ٤١٧، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط، الحديث ٣، ٤، ٥.
(٤) الوسائل ١٨: ٤١٧، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط، الحديث ٣، ٤، ٥.
(٥) الوسائل ١٨: ٤١٧، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط، الحديث ٣، ٤، ٥.
(٦) قاله الصدوق في المقنع ٤٣٠، وابن بابويه وابن الجنيد على ما حكى عنهم العلّامة في المختلف ٩: ١٧٦.
(٧) راجع المسالك ١٤: ٤٠٩ و ٤٠٦.
(٨) الوسائل ١٨: ٣٨٨، الباب ٢٠ من أبواب الحدود والتعزيرات، الحديث ٣.