﴿ وتؤخّر ﴾ الزانية الحامل ﴿ حتّى تضع ﴾ الحمل ـ وإن كان من الزنا ـ وتسقيه اللِباء، وترضعه إن لم يوجد له كافل ثمّ يقيم عليها الحدّ إن كان رجماً، ولو كان جلداً فبعد أيّام النفاس إن أمن عليها التلف أو وُجد له مرضع، وإلّا فبعده. ويكفي في تأخيره عنها دعواها الحمل، لا مجرّد الاحتمال.
﴿ ولو أقرّ ﴾ بما يوجب الحدّ ﴿ ثمّ أنكر سقط الحدّ إن كان ممّا يوجب الرجم، ولا يسقط غيره ﴾ وهو الجلد وما يلحقه (١).
هذا إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد، وإلّا ففي سقوط الحدّ مطلقاً بإنكاره ما يوجب الرجم نظر: من إطلاق سقوط الحدّ الشامل للأمرين، ومن أنّ الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد فكذا إذا انضمّ، بل هنا أولى؛ لزيادة الذنب، فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقاً مع ثبوت مثلها في الأخفّ.
والأقوى سقوط الرجم دون غيره.
وفي إلحاق ما يوجب القتل ـ [ كالزنا ](٢) بذات محرم أو كُرهاً ـ قولان (٣): من تشاركهما في المقتضي وهو الإنكار لما بُني على التخفيف، ونظرُ الشارع إلى عصمة الدم وأخذه فيه بالاحتياط، ومن عدم النصّ عليه، وبطلانِ القياس.
﴿ ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب تخيّر الإمام في إقامته ﴾ عليه والعفو عنه ﴿ رجماً كان ﴾ الحدّ ﴿ أو غيره ﴾ على المشهور؛ لاشتراك الجميع في المقتضي، ولأنّ
__________________
(١) من الجزّ والتغريب.
(٢) في المخطوطات: كالزاني.
(٣) قولٌ بالإلحاق وسقوط الحدّ، استقربه فخر المحقّقين في الإيضاح ٤: ٤٧٣. وقولٌ بعدم الإلحاق وعدم سقوط الحدّ، وهو للمحقّق في الشرائع ٤: ١٥٢، والعلّامة في الإرشاد ٢: ١٧١، وابن إدريس في السرائر ٤: ٤٥٥.