﴿ وما عداه وهو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عيناً أو قيمة ﴿ يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولاً عقيب الالتقاط مع الإمكان متتابعاً بحيث يعلم السامع أنّ التالي تكرار لمتلوّه، وليكن في موضع الالتقاط مع الإمكان إن كان بلداً، ولو كان بريّة عرّف من يجده فيها ثمّ أكمله إذا حضر في بلده. ولو أراد السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط أو إكماله، فإن أمكنه الاستنابة فهي أولى، وإلّا عرّفه في بلده بحيث يشتهر خبره، ثمّ يكمله في غيره. ولو أخّره عن وقت الالتقاط اختياراً أثِم واعتُبر الحول من (١) حين الشروع، ويترتّب عليه أحكامه مطلقاً على الأقوى. ويجوز التعريف ﴿ بنفسه وبغيره لحصول الغرض بهما، لكن يشترط في النائب العدالة أو الاطّلاع (٢) على تعريفه المعتبر شرعاً؛ إذ لا يُقبل إخبار الفاسق ﴿ بين الصدقة به على مستحقّي الزكاة لحاجته، وإن اتّحد وكثرت (٣) ﴿ والتملّك بنيّته.

﴿ ويضمن لو ظهر المالك ﴿ فيهما في الثاني مطلقاً، وفي الأوّل إذا لم يرض بالصدقة. ولو وجد العين باقية، ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها، أو تخيّر الملتقط بين دفعها ودفع البدل مثلاً أو قيمة، قولان (٤) ويظهر من

__________________

(١) لم يرد « من » في ( ع ) و ( ف ).

(٢) أي اطّلاع الواجد.

(٣) يعني اتّحد المستحقّ وكثرت اللقطة.

(٤) القول بوجوب ردّ العين للمحقّق الثاني، اُنظر جامع المقاصد ٦: ١٦٨ و١٨٦، ونسبه في مفتاح الكرامة ٦: ١٨٣ إلى ظاهر النهاية والمبسوط والمراسم والسرائر، بل والمقنعة والوسيلة. والقول بالتخيير للمحقّق في الشرائع ٣: ٢٩٥، والعلّامة في القواعد ٢: ٢١٣، ونسبه في المسالك ١٢: ٥٤٨ إلى أشهر القولين.

۵۷۲۱