واشتراط عدم الاختلاف حيث يقيّدون بأحد الثلاثة.
وكذا يشترط اجتماعهم حال إقامتها دفعة، بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات تراخٍ عرفاً، لا بمعنى تلفّظهم بها دفعة وإن كان جائزاً.
﴿ ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حُدّوا ولم يُرتقب الإتمام ﴾ لأنّه لا تأخير في حدٍّ. وقد رُوي عن عليّ عليهالسلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال عليّ عليهالسلام: « أين الرابع » ؟ فقالوا: الآن يجيء، فقال عليهالسلام: « حُدُّوهم فليس في الحدود نظر ساعة » (١).
وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على الإقامة ؟ قولان، اختار أوّلهما العلّامة في القواعد (٢) وثانيهما في التحرير (٣) وهو الأجود؛ لتحقّق الشهادة المتّفقة وعدم ظهور المنافي، مع الشكّ في اشتراط الحضور دفعةً، والنصّ لا يدلّ على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات.
ويتفرّع عليهما ما لو تلاحقوا واتّصلت شهادتهم بحيث لم يحصل التأخير، فعلى الأوّل يحدّوا (٤) هنا بطريق أولى. وعلى الثاني يحتمل القبول وعدمه، نظراً إلى فقد شرط الاجتماع حالة الإقامة دفعةً، وانتفاء العلّة الموجبة للاجتماع، وهي تأخير حدّ القاذف فإنّه لم يتحقّق هنا.
وحيث يُحدّ الشاهد (٥) أوّلاً قبل حضور أصحابه إمّا مطلقاً أو مع التراخي
__________________
(١) الوسائل ١٨: ٣٧٢، الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٨.
(٢) القواعد ٣: ٥٢٥.
(٣) التحرير ٥: ٣٠٩ ـ ٣١٠.
(٤) في هامش ( ش ): كذا في جميع النسخ، والظاهر أنّه لا وجه لحذف النون.
(٥) في ( ش ): الشهود.