ولا فرق في المملوك بين القنّ والمدبَّر والمكاتب بقسميه وإن تحرّر بعضه، ومطلق المبعّض واُمّ الولد.

وكذا لا فرق في غير المختار بين من اُلجئ إليه بالتوعّد، وبين من ضرب حتّى ارتفع قصده.

ومقتضى إطلاق اشتراط ذلك: عدم اشتراط تعدّد مجالس الإقرار بحسب تعدّده. وهو أصحّ القولين (١) للأصل، وقول الصادق عليه‌السلام في خبر جميل: « ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات » (٢) من غير شرط التعدّد. فلو اشترط [ لزم ](٣) تأخّر البيان.

وقيل: يعتبر كونه في أربعة مجالس (٤) لظاهر خبر ماعز بن مالك الأنصاري، حيث أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في أربعة مواضع والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يردّده ويوقف عزمه بقوله: « لعلّك قبّلت، أو غمزت، أو نظرت... » الحديث (٥).

وفيه: أنّه لا يدلّ على الاشتراط وإنّما وقعت المجالس اتّفاقاً. والغرض من

__________________

(١) ذهب إليه المحقّق في المختصر النافع: ٢١٤، والعلّامة في المختلف ٩: ١٥٨، والقواعد ٣: ٥٢٣، وهو ظاهر إطلاق المفيد في المقنعة: ٧٧٥، والشيخ في النهاية: ٦٨٩، وأتباعهما مثل القاضي في المهذّب ٢: ٥٢٤، والحلبي في الكافي: ٤٠٤، وانظر للتفصيل غاية المراد ٤: ١٨٧.

(٢) الوسائل ١٨: ٣٨٠، الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٣.

(٣) لم يرد في المخطوطات.

(٤) قاله الشيخ في الخلاف ٥: ٣٧٧، المسألة ١٦، والمبسوط ٨: ٤، وابن حمزة في الوسيلة: ٤١٠، والراوندي في فقه القرآن ٢: ٣٧٠ ـ ٣٧١.

(٥) اُنظر السنن الكبرى ٨: ٢٢٦، وعوالي اللآلئ ٣: ٥٥١، الحديث ٢٤ مع اختلاف يسير في العوالي.

۵۷۲۱