وسابعها: كونها غير معقود عليها، ولا مملوكة، ولا مأتيّة بشبهة. وبه يخرج وطء الزوجة المحرّمة لعارض ممّا ذكر، وكذا الأمة، فلا يترتّب عليه (١) الحدّ وإن حرم، ولهذا احتيج إلى ذكره بعد « المحرّمة » إذ لولاه لزم كونه زناً يوجب الحدّ وإن كان بالثاني (٢) يستغنى عن الأوّل (٣) إلّا أنّ بذلك لا يستدرك القيد، لتحقّق الفائدة مع سبقه.

والمراد بالعقد: ما يشمل الدائم والمنقطع. وبالملك: ما يشمل العين والمنفعة كالتحليل. وبالشبهة: ما أوجب ظنّ الإباحة، لا ما لولا المحرّميّة لحُلّلت، كما زعمه بعض العامّة (٤).

وثامنها: كون الإيلاج بقدر الحشفة فما زاد، فلو أولج دون ذلك لم يتحقّق الزنا كما لا يتحقّق الوطء؛ لتلازمهما هنا (٥) فإن كانت الحشفة صحيحة اعتبر مجموعها، وإن كانت مقطوعة أو بعضها اعتبر إيلاج قدرها ولو ملفّقاً منها ومن الباقي. وهذا الفرد أظهر في القدريّة منها نفسها.

وتاسعها: كونه عالماً بتحريم الفعل، فلو جهل التحريم ابتداءً لقرب عهده بالدين، أو لشبهة ـ كما لو أحلّته نفسَها فتوهّم الحلّ مع إمكانه في حقّه ـ لم يكن زانياً، ويمكن الغنى عن هذا القيد بما سبق؛ لأنّ مرجعه إلى طروء شبهة، وقد تقدّم اعتبار نفيها.

__________________

(١) في ( ع ): عليها.

(٢) المراد الثاني بالنسبة إلى المتن، وهو سابع الشرح.

(٣) أي سادس الشرح.

(٤) وهو أبو حنيفة والثوري، انظر المغني والشرح الكبير ١٠: ١٥٢ و ١٨٦، والفتاوى الهنديّة ٢: ١٤٧ ـ ١٤٨.

(٥) في باب الحدود.

۵۷۲۱