فهنا قيود:

أحدها: الإيلاج، فلا يتحقّق الزنا بدونه، كالتفخيذ وغيره، وإن كان محرّماً يوجب التعزير.

وثانيها: كونه من البالغ، فلو أولج الصبي اُدِّب خاصّةً.

وثالثها: كونه عاقلاً، فلا يُحدّ المجنون على الأقوى؛ لارتفاع القلم عنه.

ويستفاد من إطلاقه عدم الفرق بين الحرّ والعبد، وهو كذلك وإن افترقا في كمّيّة الحدّ وكيفيّته.

ورابعها: كون الإيلاج في فرجها، فلا عبرة بإيلاجه في غيره من المنافذ وإن حصل به الشهوة والإنزال. والمراد بالفرج العورة، كما نصّ عليه الجوهري (١) فيشمل القُبُل والدُبُر، وإن كان إطلاقه على القُبُل أغلب.

وخامسها: كونها امرأةً وهي البالغة تسع سنين؛ لأنّها تأنيث « المرء » وهو الرجل. ولا فرق فيها بين العاقلة والمجنونة، الحرّة والأمة، الحيّة والميّتة، وإن كان (٢) الميّتة أغلظ كما سيأتي (٣) وخرج بها إيلاجه في دُبُر الذكر، فإنّه لا يُعدّ زناً وإن كان أفحش وأغلظ عقوبةً.

وسادسها: كونها محرّمة عليه، فلو كانت حليلة بزوجيّة أو ملك لم يتحقّق الزنا. وشملت « المحرّمة » الأجنبيّةَ المحصنةَ، والخاليةَ من بعل، ومحارمَه، وزوجتَه الحائض، والمظاهَرَة، والمُولى منها، والمُحرِمةَ وغيرَها، وأمته المزوّجة، والمعتدّة، والحائض ونحوَها. وسيخرج بعض هذه المحرَّمات.

__________________

(١) الصحاح ١: ٣٣٣، ( فرج ).

(٢) في ( ف ): كانت.

(٣) يأتي في الصفحة ٣٨١.

۵۷۲۱