﴿ والإنفاق على الضالّة ﴿ كما مرّ (١) في الإنفاق على اللقيط: من أنّه مع عدم بيت المال والحاكم ينفق ويرجع مع نيّته على أصحّ القولين (٢) لوجوب حفظها، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق، والإيجاب إذن من الشارع فيه، فيستحقّه مع نيّته.

وقيل: لا يرجع هنا (٣) لأنّه إنفاق على مال الغير بغير إذنه، فيكون متبرّعاً. وقد ظهر ضعفه.

ولا يشترط الإشهاد على الأقوى؛ للأصل.

﴿ ولو انتفع الآخذ بالظهر والدرّ والخدمة ﴿ قاصّ المالكَ بالنفقة، ورجع ذو الفضل بفضله.

وقيل: يكون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقاً (٤) وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق، سواء قاصَّ أم جعله عوضاً.

﴿ ولا يضمن الآخذ الضالّة حيث يجوز له أخذها ﴿ إلّا بتفريطٍ (٥) والمراد به ما يشمل التعدّي ﴿ أو قصد التملّك في موضع جوازه وبدونه (٦) ولو قبضها في غير موضع الجواز ضمن مطلقاً؛ للتصرّف في مال الغير عدواناً.

__________________

(١) مرّ في الصفحة ١٥.

(٢) وهو قول الأكثر كما في جامع المقاصد ٦: ١٤٥، والأشهر كما في المسالك ١٢: ٥٠٤، واختاره المفيد في المقنعة: ٦٤٨، والشيخ في النهاية: ٣٢٣ ـ ٣٢٤، والمحقّق في الشرائع ٣: ٢٩٠، والمختصر النافع: ٢٦١، وغيرهم.

(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٢: ١٠٧، وانظر ١١٠ أيضاً.

(٤) قاله الشيخ في النهاية: ٣٢٤.

(٥) في ( ش ) و ( ر ) ونسخة ( س ) من المتن: بالتفريط.

(٦) أي بدون التفريط.

۵۷۲۱