﴿ والإنفاق ﴾ على الضالّة ﴿ كما مرّ ﴾ (١) في الإنفاق على اللقيط: من أنّه مع عدم بيت المال والحاكم ينفق ويرجع مع نيّته على أصحّ القولين (٢) لوجوب حفظها، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق، والإيجاب إذن من الشارع فيه، فيستحقّه مع نيّته.
وقيل: لا يرجع هنا (٣) لأنّه إنفاق على مال الغير بغير إذنه، فيكون متبرّعاً. وقد ظهر ضعفه.
ولا يشترط الإشهاد على الأقوى؛ للأصل.
﴿ ولو انتفع ﴾ الآخذ بالظهر والدرّ والخدمة ﴿ قاصّ ﴾ المالكَ بالنفقة، ورجع ذو الفضل بفضله.
وقيل: يكون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقاً (٤) وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق، سواء قاصَّ أم جعله عوضاً.
﴿ ولا يضمن ﴾ الآخذ الضالّة حيث يجوز له أخذها ﴿ إلّا بتفريطٍ (٥) ﴾ والمراد به ما يشمل التعدّي ﴿ أو قصد التملّك ﴾ في موضع جوازه وبدونه (٦) ولو قبضها في غير موضع الجواز ضمن مطلقاً؛ للتصرّف في مال الغير عدواناً.
__________________
(١) مرّ في الصفحة ١٥.
(٢) وهو قول الأكثر كما في جامع المقاصد ٦: ١٤٥، والأشهر كما في المسالك ١٢: ٥٠٤، واختاره المفيد في المقنعة: ٦٤٨، والشيخ في النهاية: ٣٢٣ ـ ٣٢٤، والمحقّق في الشرائع ٣: ٢٩٠، والمختصر النافع: ٢٦١، وغيرهم.
(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٢: ١٠٧، وانظر ١١٠ أيضاً.
(٤) قاله الشيخ في النهاية: ٣٢٤.
(٥) في ( ش ) و ( ر ) ونسخة ( س ) من المتن: بالتفريط.
(٦) أي بدون التفريط.