من أربعة، وهكذا...

ولو اجتمع في الفريضة فروض متعدّدة فأصلها أقلّ عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحاً.

وطريقه: أن تَنسب بعضها إلى بعض، فإن تباينت ضربتَ بعضها في بعض، فالفريضة ما ارتفع من ذلك، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث فهي [ من ](١) ستّة.

وإن توافقت ضربتَ الوِفق من أحدهما (٢) في الآخر، كما لو اتّفق فيها ربع وسدس، فأصلها اثنا عشر.

وإن تماثلت اقتصرتَ على أحدهما (٣) كالسدسين.

أو تداخلت فعلى الأكثر كالنصف والربع، وهكذا..

ولو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال عدد رؤوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور. وإن اختلفوا بالذكوريّة والاُنوثيّة فاجعل لكلّ ذكر سهمين ولكلّ اُنثى سهماً، فما اجتمع فهو أصل المال.

ولو كان فيهم ذو فرض وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصّة كما سبق، ويبقى حكم تمامها وانكسارها، كما سيأتي.

وحيث توقّف البحثُ على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي والاختلاف وتأتي الحاجة إليه أيضاً، فلا بدّ من الإشارة إلى معناها:

فالمتماثلان: هما المتساويان قدراً.

__________________

(١) لم يرد في المخطوطات.

(٢) في ( ع ) و ( ف ): أحدها.

(٣) في ( ف ): أحدها.

۵۷۲۱