ورثه أولاده الذكور دون الإناث، فإن لم يكن له ولد ذكور ورثه عَصبَتُه، دون غيرهم، وإن كان امرأة ورثه عَصبَتُها مطلقاً.

والمصنّف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف (١) وهو كقول النهاية إلّا أنّه جعل الوارثَ للرجل ذكورَ أولاده وإناثهم، استناداً في إدخال الإناث إلى رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه‌السلام « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته » (٢) وإلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الولاء لُحمة كلُحمة النسب » والروايتان ضعيفتا السند، الاُولى بالحسن بن سماعة، والثانية بالسكوني، مع أنّها عمدة القول الذي اختاره هنا وجعله المشهور.

والعجب من المصنّف ! كيف يجعله هنا مشهوراً وفي الدروس قولَ الصدوق خاصّة، وفي الشرح قولَ المفيد. وأعجب منه ! أنّ ابن إدريس مع إطراحه خبر الواحد الصحيح تمسّك هنا بخبر السكوني محتجّاً بالإجماع عليه (٣) مع كثرة الخلاف، وتباين الأقوال والروايات.

ولو اجتمع مع الأولاد الوارثين أبٌ شاركهم على الأقوى. وقيل: الابن أولى (٤).

وكذا يشترك الجدّ للأب والأخُ من قِبَله. أمّا الاُمّ فيُبنى إرثُها على ما سلف. والأقوى أنّها تشاركهم أيضاً. ولو عدم الأولادُ اختصّ الإرث بالأب.

﴿ ثمّ مع عدمهم أجمع يرثه ﴿ الإخوة والأخوات من قِبَل الأب

__________________

(١) الدروس ٢: ٢١٥ ـ ٢١٦، وانظر الخلاف ٤: ٧٩ ـ ٨٠، المسألة ٨٤ من الفرائض.

(٢) الوسائل ١٧: ٥٤٠، الباب الأوّل من أبواب ميراث ولاء العتق، الحديث ١٠.

(٣) السرائر ٣: ٢٦٣.

(٤) نسبه العلّامة إلى الإسكافي، راجع المختلف ٨: ٦٣.

۵۷۲۱