أو برص عند القائل به (١) لاشتراك الجميع في العلّة، وهي عدم إعتاق المولى وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الولاء لمن أعتق » (٢).

﴿ وللزوج والزوجة مع المعتِق ومن بحكمه ﴿ نصيبُهما الأعلى : النصف، أو الربع والباقي للمنعِم أو من بحكمه ﴿ ومع عدم المنعم فالوَلاء للأولاد أي أولاد المنعم ﴿ الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الوَلاء لُحمَة كلحمة النسب » (٣) والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب، فيكون كذلك في الوَلاء، سواء كان المعتق رجلاً أم امرأة.

وفي جعل المصنّف هذا القول هو المشهور نظر. والذي صرّح به هو في شرح الإرشاد: أنّ هذا قولُ المفيد واستحسنه المحقّقُ وفيهما معاً نظر (٤) والحقّ أنّه قول الصدوق خاصّة (٥) وكيف كان فليس بمشهور.

وفي المسألة أقوال كثيرة أجودها ـ وهو الذي دلّت عليه الروايات الصحيحة (٦) ـ ما اختاره الشيخ في النهاية (٧) وجماعة (٨): أنّ المعتِق إن كان رجلاً

__________________

(١) قال به ابن حمزة في الوسيلة: ٣٤٠.

(٢) الوسائل ١٦: ٣٨، الباب ٣٥ من أبواب العتق، الحديث ١ و ٢، والباب ٣٧ من الأبواب، الحديث ١ و ٢.

(٣) الوسائل ١٦: ٤٧، الباب ٤٢ من أبواب كتاب العتق، الحديثان ٢ و ٦.

(٤) غاية المراد ٣: ٣٤٧ ـ ٣٤٨.

(٥) الفقيه ٤: ٣٠٦.

(٦) الوسائل ١٦: ٤٤ ـ ٤٥، الباب ٣٩ و ٤٠.

(٧) النهاية: ٥٤٧ ـ ٥٤٨، الرسائل العشر: ٢٧٧.

(٨) منهم القاضي في المهذّب ٢: ٣٦٤، والمحقّق في المختصر: ٢٧٢، والعلّامة في المختلف ٨: ٥٩.

۵۷۲۱