بها بالسويّة.

وعلى الثاني: يُقسَّم نصيب المشتبهة ـ وهو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة، ونصفه إن اشتبهت باثنتين ـ بين الاثنتين أو الثلاث بالسويّة، ويكون للمعيّنتين نصف النصيب، وللثلاث ثلاثة أرباعه، وهكذا...

ولا يخفى: أنّ القول بالقرعة في غير موضع النصّ هو الأقوى، بل فيه إن لم يحصل الإجماع. والصلح في الكلّ خير.

۵۷۲۱