﴿ و ﴾ من ثَمّ ﴿ قيل ﴾ والقائل ابن إدريس: ﴿ بالقرعة ﴾ لأنّها لكلّ أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيّنه في نفس الأمر. وهو هنا كذلك؛ لأنّ إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق مُنعت من الإرث، وحكم بالنصيب للباقيات بالسويّة، وسقط عنها الاعتداد أيضاً؛ لأنّ المفروض انقضاء عدّتها قبل الموت من حيث إنّه قد تزوّج بالخامسة.
وعلى المشهور هل يتعدّى الحكم إلى غير المنصوص ـ كما لو اشتبهت المطلّقة في اثنتين، أو ثلاث خاصّة، أو في جملة الخمس، أو كان للمطلّق دون أربع زوجات فطلّق واحدة وتزوّج باُخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوّج واشتبهت المطلّقة بالباقيات أو ببعضهنّ، أو طلّق أزيد من واحدة وتزوّج كذلك حتّى لو طلّق الأربع وتزوّج بأربع واشتبهن، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره، أو أزيد وتزوّج غيرها أو لم يتزوّج ـ ؟ وجهان:
القرعة ـ كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص (١) ـ لأنّه غير منصوص، مع عموم أنّها لكلّ أمر مشتبه.
وانسحاب الحكم السابق في جميع هذه الفروع؛ لمشاركتها للمنصوص في المقتضي وهو اشتباه المطلّقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكلّ في الاستحقاق فلا ترجيح؛ ولأنّه لا خصوصيّة ظاهرة في قلّة الاشتباه وكثرته، فالنصّ على عين لا يفيد التخصيص بالحكم، بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكلّ ما حصل فيه الاشتباه.
فعلى الأوّل: إذا استخرجت المطلّقة قُسِّم النصيب بين الأربع أو ما اُلحق
__________________
(١) السرائر ٢: ١٧٣.