أعماماً أو عمّاتٍ ﴿ لاُمّ أي إخوة أب الميّت من اُمّه خاصّة ﴿ وإلّا يكونوا لاُمّ خاصّة، بل للأبوين أو للأب ﴿ فبالتفاوت للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

﴿ والكلام في قرابة الأب وحده من الأعمام والأخوال ﴿ كما سلف في الإخوة : من أنّها لا ترث إلّا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة، واستحقاق الفاضل عن حقّ قرابة الاُمّ من السدس والثلث وغير ذلك.

﴿ الثانية :

﴿ للعمّ الواحد للاُمّ أو العمّة الواحدة لها ﴿ مع قرابة الأب أي العمّ أو العمّة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده ﴿ السدس، وللزائد عن الواحد مطلقاً (١) ﴿ الثلث بالسويّة كما في الإخوة ﴿ والباقي عن السدس والثلث من المال ﴿ لقرابة الأب والاُمّ أو الأب مع فقده (٢) ﴿ وإن كان قرابةُ الأب ﴿ واحداً ذكراً أو (٣) اُنثى. ثمّ إن تعدّد واختلف بالذكورة والاُنوثة فللذكر مثل حظّ الاُنثيين كما مرّ.

﴿ الثالثة :

﴿ للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال أو الخالات ﴿ مع الانفراد المالُ بالسويّة لأبٍ كانوا أم لاُمّ أم لهما.

﴿ ولو اجتمعوا و ﴿ تفرّقوا بأن خلّف خالاً لأبيه أي أخا اُمّه لأبيها،

__________________

(١) ذكوراً وإناثاً أو بالتفريق.

(٢) أي فقد قرابة الأب والاُمّ.

(٣) في ( ع ) و ( ف ) بدل « أو »: و.

۵۷۲۱