أعماماً أو عمّاتٍ ﴿ لاُمّ ﴾ أي إخوة أب الميّت من اُمّه خاصّة ﴿ وإلّا ﴾ يكونوا لاُمّ خاصّة، بل للأبوين أو للأب ﴿ فبالتفاوت ﴾ للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
﴿ والكلام في قرابة الأب وحده ﴾ من الأعمام والأخوال ﴿ كما سلف في الإخوة ﴾: من أنّها لا ترث إلّا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة، واستحقاق الفاضل عن حقّ قرابة الاُمّ من السدس والثلث وغير ذلك.
﴿ الثانية ﴾:
﴿ للعمّ الواحد للاُمّ أو العمّة ﴾ الواحدة لها ﴿ مع قرابة الأب ﴾ أي العمّ أو العمّة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده ﴿ السدس، وللزائد ﴾ عن الواحد مطلقاً (١) ﴿ الثلث ﴾ بالسويّة كما في الإخوة ﴿ والباقي ﴾ عن السدس والثلث من المال ﴿ لقرابة الأب ﴾ والاُمّ أو الأب مع فقده (٢) ﴿ وإن كان ﴾ قرابةُ الأب ﴿ واحداً ﴾ ذكراً أو (٣) اُنثى. ثمّ إن تعدّد واختلف بالذكورة والاُنوثة فللذكر مثل حظّ الاُنثيين كما مرّ.
﴿ الثالثة ﴾:
﴿ للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال ﴾ أو الخالات ﴿ مع الانفراد المالُ بالسويّة ﴾ لأبٍ كانوا أم لاُمّ أم لهما.
﴿ ولو ﴾ اجتمعوا و ﴿ تفرّقوا ﴾ بأن خلّف خالاً لأبيه أي أخا اُمّه لأبيها،
__________________
(١) ذكوراً وإناثاً أو بالتفريق.
(٢) أي فقد قرابة الأب والاُمّ.
(٣) في ( ع ) و ( ف ) بدل « أو »: و.