توريثهم عدم الأبوين (١) و ﴿ يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ﴾ فلابن البنت ثلث، ولبنت الابن ثلثان؛ وكذا مع التعدّد. هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية (٢) وفتوىً (٣).
وقال المرتضى (٤) وجماعة (٥): يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم، فللذكر ضعف الاُنثى وإن كان يتقرّب باُمّه وتتقرّب الاُنثى بأبيها؛ لأنّهم أولاد حقيقة، فيدخلون في عموم ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ )(٦) إذ لا شبهة في كون أولاد الأولاد ـ وإن كنّ إناثاً ـ أولاداً، ولهذا حرّمت حلائلُهم بآية ( وحلائل أبنائكم )(٧) وحُرّمت بنات الابن والبنت بقوله تعالى: ( وبناتُكُم )(٨) واُحلّ رؤية زينتهنّ لأبناء أولادهنّ مطلقاً بقوله تعالى: ( أو أبنائهنّ أو أبناءِ بُعولتهن )(٩) كذلك، إلى غير ذلك من الأدلّة (١٠).
__________________
(١) اُنظر المقنع: ٤٩٤، والفقيه ٤: ٢٦٩، والهداية: ٣٣٠ ـ ٣٣١.
(٢) اُنظر الوسائل ١٧: ٤٤٩، الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الأحاديث ١ و ٢ و ٥، و ٤٦٧، الباب ١٨ من الأبواب، الحديث ٣.
(٣) راجع المقنعة: ٦٨٨، والنهاية: ٦٣٠ ـ ٦٣١، والكافي في الفقه: ٣٦٨، والوسيلة: ٣٨٧، والقواعد ٣: ٣٦٠، وغيرها.
(٤) رسائل الشريف المرتضى ٣: ٢٥٧ ـ ٢٦٥.
(٥) مثل ابن أبي عقيل كما حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: ٢٣٢ ـ ٢٤٠ واختاره هو أيضاً، ومعين الدين المصري نقل عنه ذلك في كشف الرموز ٢: ٤٤٨، والمختلف ٩: ١٦.
(٦) النساء: ١١.
(٧) النساء: ٢٣.
(٨) النساء: ٢٣.
(٩) النور: ٣١.
(١٠) انظر رسائل الشريف المرتضى ٣: ٢٦٤ ـ ٢٦٦.