وهي: واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره، وهو: اجتماعه مع الثلثين؛ لاستلزامه العول، وإلّا فأصله واقع كزوج مع اُختين فصاعداً لأب. لكن يدخل النقص عليهما، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقاً (١).

واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره، وهما: اجتماعه مع مثله؛ لأنّه سهم الزوج مع الولد والزوجة لا معه فلا يجتمعان. واجتماعه مع الثمن؛ لأنّه نصيبها مع الولد وعدمه (٢) أو نصيب الزوج معه.

واثنتان من صور الثمن مع غيره، وهما: هو مع مثله؛ لأنّه نصيب الزوجة وإن تعدّدت خاصّة. وهو مع الثلث؛ لأنّه نصيب الزوجة مع الولد، والثلث نصيب الاُمّ لا معه، أو الاثنين من أولادها لا معهما.

وواحدة من صور الثُلُثين، وهي: هما مع مثلهما؛ لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّداً في مرتبة واحدة مع بطلان العول.

واثنتان من صور الثلث، وهما: اجتماعه مع مثله، وإن فرض في البنتين والاُختين حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثاً، إلّا أنّ السهم هنا هو جملة الثلثين، لا بعضهما. وهو مع السدس؛ لأنّه نصيب الاُمّ مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه أو مع الولد، فلا يجامعه.

ويبقى من الصور ثلاث عشرة، فرضها واقع صحيح، قد أشار المصنّف منها إلى تسع بقوله:

﴿ ويجتمع النصف مع مثله كزوج واُخت لأب. ﴿ ومع الربع كزوجة واُخت كذلك، وكزوج وبنت. ﴿ و مع ﴿ الثمن كزوجة وبنت. وقد تقدّم أنّه

__________________

(١) على قول العامّة والخاصّة.

(٢) كذا، ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية المراد.

۵۷۲۱