﴿ والثلث لقبيلين: للاُمّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ﴿ وللأخوين أو الاُختين، أو للأخ والاُخت فصاعداً من جهتها ولو قال: « للاثنين فصاعداً من ولد الاُمّ ذكوراً أم إناثاً أم بالتفريق » كان أجمع.

﴿ والسدس لثلاثة: للأب مع الولد ذكراً كان أم اُنثى وإن حصل له مع ذلك زيادة بالردّ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض ﴿ وللاُمّ معه أي مع الولد، وكذا مع الحاجب من الإخوة ﴿ وللواحد من كلالة الاُمّ أي أولادها.

سُمّي الإخوة كلالة من الكَلّ ـ وهو الثقل ـ لكونها ثقلاً على الرجل؛ لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد الذي يوجب مزيد الإقبال والخفّة على النفس. أو من الإكليل، وهو ما يُزَيَّن بالجوهر (١) شبه العصابة؛ لإحاطتهم بالرَجُل كإحاطته بالرأس.

هذا حكم السهام المقدّرة منفردةً. وأمّا منضمّةً بعضها إلى بعض فبعضها يمكن، وبعضها يمتنع.

وصور اجتماعها الثنائي مطلقاً (٢): إحدى وعشرون، حاصلة من ضرب السهام الستّة في مثلها ثمّ حذف المكرَّر منها (٣) وهو خمسة عشر، منها ثمان ممتنعة:

__________________

(١) في ( ر ): بالجواهر.

(٢) ممكناً وممتنعاً.

(٣) ضابط التكرار: أنّ الأوّل يأتي في جميع الفروض، فلا تكرار فيه. والثاني وهو الربع يتكرّر مع النصف؛ لدخوله في أقسامه. والثالث وهو الثمن يتكرّر مع السابقين؛ لدخوله في أقسامهما. والرابع يتكرّر مع الثلاثة السابقة. والخامس مع الأربعة. والسادس مع الخمسة، وذلك خمسة عشر. ثمّ بعض ما تكرّر يمكن فرضه، بعضها ممتنع، ويبقى من الممتنع ثمان كما ذكر، والباقي ممكن ولا تكرار. ولهذا يظهر فساد ما ذكره المقداد في التنقيح [ ٤: ١٤٨ ـ ١٥١ ] في تقسيم هذه السهام وجدوله يخالف ما ذكره في كلامه، فتأمّل. ( منه رحمه‌الله ).

۵۷۲۱