ميّتاً أو كلّهم عنده لم يحجب؛ وكذا لو اقترن موتاهما أو اشتبه التقدّم والتأخّر.

وتوقّف المصنّف في الدروس لو كانوا غرقى من حيث إنّ فرض موت كلّ واحد منهما يستدعي كون الآخر حيّاً فيتحقّق الحجب، ومن عدم القطع بوجوده والإرث حكم شرعيّ، فلا يلزم منه اطّراد الحكم بالحياة. قال: ولم أجد في هذا كلاماً لمن سبق (١).

والأقوى عدم الحجب؛ للشكّ، والوقوف في ما خالف الأصل على مورده.

وسابع: وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب، فلو كانت الاُمّ اُختاً لأب فلا حَجب كما يتّفق ذلك في المجوس، أو الشبهة بوطء الرجل ابنته، فولدها أخوها لأبيها.

__________________

(١) الدروس ٢: ٣٥٧.

۵۷۲۱