﴿ و ﴾ ثانيهما: ﴿ الإخوة تحجب الاُمّ عن الثلث إلى السدس بشروط (١) ﴾ خمسة:
الأوّل: ﴿ وجود الأب ﴾ ليوفّروا عليه ما حجبوها عنه وإن لم يحصل لهم منه شيء، فلو كان معدوماً لم يحجبوها عن الثلث.
﴿ و ﴾ الثاني: ﴿ كونهم رجلين ﴾ أي ذكرين ﴿ فصاعداً، أو أربع نساء، أو رجلاً ﴾ أي ذكراً ﴿ وامرأتين ﴾ أي اُنثيين وإن لم يبلغا، والخنثى هنا كالاُنثى؛ للشكّ في الذكوريّة الموجب للشكّ في الحَجب. واستقرب المصنّف في الدروس هنا القرعة (٢).
﴿ و ﴾ الثالث ﴿ كونهم ﴾ إخوة ﴿ للأب، والاُمّ، أو للأب ﴾ أو بالتفريق، فلا تحجب كلالةُ الاُمّ.
﴿ و ﴾ الرابع: ﴿ انتفاء ﴾ موانع الإرث من ﴿ القتل والكفر والرقّ عنهم ﴾ وكذا اللعان. ويُحجب الغائبُ ما لم يُقضَ بموته شرعاً.
﴿ و ﴾ الخامس: ﴿ كونهم منفصلين بالولادة، لا حملاً ﴾ فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمّماً للعدد المعتبر فيه على المشهور، إمّا لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه حينئذٍ، أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو علّة التوفير عليه.
وفي الثاني منع ظاهر. والعلّة غير متحقّقة. وفي الدروس جعل عدم حجبه قولاً (٣) مؤذناً بتمريضه.
ويشترط سادس: وهو كونهم أحياء عند موت الموروث، فلو كان بعضهم
__________________
(١) في ( ق ) و ( س ): بشرط.
(٢) الدروس ٢: ٣٥٧، وفيه: « ويحتمل قويّاً القرعة هنا ».
(٣) الدروس ٢: ٣٥٧.