في الإرث والمرتبة والحجب في الجملة. وهو مذهب الشيخ، فألحق العمّة بالعمّ (١).

وكذا الخلاف في تغيّره بمجامعة الخال.

فقيل: يتغيّر فيكون المال بين العمّ والخال (٢)؛ لأنّه أقرب من ابن العمّ، ولا مانع له من الإرث بنصّ ولا إجماع، فيسقط ابن العمّ به رأساً، ويبقى في الطبقة عمّ وخال، فيشتركان؛ لانتفاء مانع العمّ حينئذٍ. ذهب إلى ذلك عمادُ الدين ابنُ حمزة (٣) ورجّحه المصنّف في الدروس (٤) وقَبِله المحقّق في الشرائع (٥).

وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري: المال للخال وابن العمّ؛ لأنّ الخال لا يمنع العمّ، فلأن لا يمنع ابن العمّ الذي هو أقرب أولى (٦).

وقال المحقّق الفاضلُ سديدُ الدين محمود الحمصي: المال للخال؛ لأنّ العمّ محجوب بابن العمّ وابن العمّ محجوب بالخال (٧).

ولكلّ واحد من هذه الأقوال وجه وجيه، وإن كان أقواها الأوّل (٨) وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع النصّ والوفاق، فيبقى عموم آية اولي الأرحام التي استدلّ بها الجميع على تقديم الأقرب خالياً عن المعارض.

__________________

(١) ُنظر الاستبصار ٤: ١٧٠، الحديث ٣ وذيله.

(٢) السرائر ٣: ٢٤١.

(٣) لم نعثر عليه. والأصل في النقل هو العلّامة في المختلف ٩: ٢٥ وفيه: وقال العماد القمّي يعرف بالطوسي، وفي المسالك هكذا: وهذا الوجه ينسب إلى العماد ابن حمزة القمّي المعروف بالطبرسي، اُنظر المسالك ١٣: ١٦٠.

(٤) الدروس ٢: ٣٣٦.

(٥) الشرائع ٤: ٣٠.

(٦) نقل عنهما العلّامة في المختلف ٩: ٢٥.

(٧) نقل عنهما العلّامة في المختلف ٩: ٢٥.

(٨) وهو تغيّر الحكم فيما خرج عن المنصوص.

۵۷۲۱