لأولادهم الذين هم الأعمام والأخوال، إلّا أنّه مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم.

والضابط أنّه: متى اجتمع في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميّت فيها فالأقرب.

﴿ ثمّ القريب مطلقاً (١) ﴿ يحجب المُعتِقَ، والمُعتِقُ ومن قام مقامَه يحجب ﴿ ضامِنَ الجريرة، والضامنُ يحجب ﴿ الإمامَ، والمتقرّبُ إلى الميّت ﴿ بالأبوين في كلّ مرتبة من مراتب القرابة ﴿ يحجب المتقرّب إليه ﴿ بالأب مع تساوي الدرج كإخوة من أبويه مع إخوة من أب، لا مع اختلاف الدرج كأخ لأب مع ابن أخ لأب واُمّ، فإنّ الأقرب أولى من الأبعد وإن مَتّ (٢) الأبعد بالطرفين، دونه.

﴿ إلّا في ابن عمّ للأب والاُمّ، فإنّه يمنع العمّ للأب خاصّة ﴿ وإن كان العمّ ﴿ أقرب منه، وهي مسألة إجماعيّة منصوصة (٣) خرجت بذلك عن حكم القاعدة.

ولا يتغيّر الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّدهما، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما؛ لصدق الفرض في ذلك كلّه.

وفي تغيّره بالذكورة والاُنوثة قولان، أجودهما: ذلك (٤) لكونه خلافَ الفرضِ المخالف للأصل، فيقتصر على محلّه. ووجه العدم: اشتراك الذكر والاُنثى

__________________

(١) في أيّ طبقة كان.

(٢) أي اتّصل.

(٣) الوسائل ١٧: ٥٠٩، الباب ٥ من أبواب ميراث الأعمام، الحديث ٥.

(٤) اختار ذلك ابن إدريس في السرائر ٣: ٢٤١، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥١٨، والعلّامة في القواعد ٣: ٣٧٠، وغيرهم.

۵۷۲۱