لأولادهم الذين هم الأعمام والأخوال، إلّا أنّه مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم.
والضابط أنّه: متى اجتمع في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميّت فيها فالأقرب.
﴿ ثمّ القريب ﴾ مطلقاً (١) ﴿ يحجب المُعتِقَ، والمُعتِقُ ﴾ ومن قام مقامَه يحجب ﴿ ضامِنَ الجريرة، والضامنُ ﴾ يحجب ﴿ الإمامَ، والمتقرّبُ ﴾ إلى الميّت ﴿ بالأبوين ﴾ في كلّ مرتبة من مراتب القرابة ﴿ يحجب المتقرّب ﴾ إليه ﴿ بالأب مع تساوي الدرج ﴾ كإخوة من أبويه مع إخوة من أب، لا مع اختلاف الدرج كأخ لأب مع ابن أخ لأب واُمّ، فإنّ الأقرب أولى من الأبعد وإن مَتّ (٢) الأبعد بالطرفين، دونه.
﴿ إلّا في ابن عمّ للأب والاُمّ، فإنّه يمنع العمّ للأب ﴾ خاصّة ﴿ وإن كان ﴾ العمّ ﴿ أقرب منه، وهي مسألة إجماعيّة ﴾ منصوصة (٣) خرجت بذلك عن حكم القاعدة.
ولا يتغيّر الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّدهما، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما؛ لصدق الفرض في ذلك كلّه.
وفي تغيّره بالذكورة والاُنوثة قولان، أجودهما: ذلك (٤) لكونه خلافَ الفرضِ المخالف للأصل، فيقتصر على محلّه. ووجه العدم: اشتراك الذكر والاُنثى
__________________
(١) في أيّ طبقة كان.
(٢) أي اتّصل.
(٣) الوسائل ١٧: ٥٠٩، الباب ٥ من أبواب ميراث الأعمام، الحديث ٥.
(٤) اختار ذلك ابن إدريس في السرائر ٣: ٢٤١، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥١٨، والعلّامة في القواعد ٣: ٣٧٠، وغيرهم.