وفي إلحاق شبيه العمد به أو بالخطأ قولان (١) أجودهما الأوّل؛ لأنّه عامد في الجملة.

ووجه العدم: كونه خاطئاً كذلك؛ ولأنّ التعليل بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه.

ولا فرق بين الصبيّ والمجنون وغيرهما، لكن في إلحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر. ولعلّ الأوّل أوجَه. ولا بين المباشر والسبب في ظاهر المذهب؛ للعموم (٢).

﴿ ويرث الديةَ ديةَ المقتول سواءٌ وجبت أصالة كالخطأ وشبهه، أم صلحاً كالعمد ﴿ كلُّ مناسبٍ للمقتول ﴿ ومساببٍ له كغيرها من أمواله؛ لعموم آية أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ (٣) فإنّهم جمع مضاف.

﴿ وفي إرث ﴿ المتقرّب بالاُمّ لها ﴿ قولان (٤) مأخذهما: ما سلف، ودلالة رواية محمّد بن قيس (٥) وعبد الله بن سنان (٦) وعبيد بن زرارة (٧) عن الباقر والصادق عليهما‌السلام بحرمان الإخوة من الاُمّ، واُلحِق غيرُهم من المتقرّب بها

__________________

(١) الإلحاق بالعمد للعلّامة في القواعد ٣: ٣٤٧، وولده في الإيضاح ٤: ١٨٢، ونسبه فيه إلى جدّه أيضاً، وحكاه في المختلف ٩: ٦٧، عن الإسكافي. والإلحاق بالخطأ لسلّار في المراسم: ٢٢٠، والعلّامة في المختلف ٩: ٦٨، والتحرير ٥: ٦١.

(٢) اُنظر الوسائل ١٧: ٣٨٨، الباب ٧ من أبواب موانع الإرث.

(٣) الأنفال: ٧٥، والأحزاب: ٦.

(٤) قول بالإرث للشيخ في المبسوط ٧: ٥٣ ـ ٥٤، والخلاف ٤: ١١٤، المسألة ١٢٧، وابن إدريس في أحد قوليه، اُنظر السرائر ٣: ٣٢٨. وقول بالعدم للمفيد في المقنعة: ٧٠٢، والشيخ في النهاية: ٦٧٣، والحلبي في الكافي: ٣٧٦.

(٥) و (٧ ) الوسائل ١٧: ٣٩٣ ـ ٣٩٤، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٤ و ٢ و ٥.

۵۷۲۱