الأقوال (١) لأنّه جامع بين النصّين (٢) [ ولأنّ الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث؛ للآية (٣) ولا شيء من الموروث (٤) للقاتل يُدفع إليه، والدفع إلى نفسه لا يعقل ](٥) وبه صريحاً رواية عامّيّة (٦).
وقيل: يُمنَع مطلقاً (٧) لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسلام: « لا يرث الرجلُ الرجلَ إذا قتله، وإن كان خطأً » (٨).
وقيل: يرث مطلقاً (٩) لصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام « في رجل قتل اُمّه أيرثها ؟ قال: إن كان خطأ وَرِثها، وإن كان عمداً لم يرثها » (١٠) وترك الاستفصال دليل العموم فيما تركته مطلقاً، ومنه الدية. ورواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيح.
__________________
(١) اختاره السيّد في الانتصار: ٥٩٥، المسألة ٣٢٧؛ والشيخ في المبسوط ٤: ٨٠؛ والكيدري في إصباح الشيعة: ٣٧١؛ والصيمري في غاية المرام ٤: ١٦٨.
(٢) انظر النصّين في الوسائل ١٧: ٣٩١، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث.
(٣) النساء: ٩٢.
(٤) في ( ر ): المورث.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ف )، وورد في هامش ( ع ) وهامش ( ش ) مشطوباً عليه في الأخير. وعلى أيّ حال لم نتحقّق معنى عبارة: « ولا شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه ».
(٦) اُنظر سنن ابن ماجة ٢: ٩١٤، الحديث ٢٧٣٦؛ والسنن الكبرى ٦: ٢٢١.
(٧) وهو المنسوب إلى ابن أبي عقيل، اُنظر المختلف ٩: ٦٥ و ٦٧؛ والتنقيح الرائع ٤: ١٣٩.
(٨) الوسائل ١٧: ٣٩٢، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣.
(٩) المقنعة: ٧٠٣، والمراسم: ٢٢٠، والجامع للشرائع: ٥٠٤، والمختصر النافع: ٢٦٤، والشرائع ٤: ١٤.
(١٠) الوسائل ١٧: ٣٩٢، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٢.