الميتة (١) ﴾ أي يرغب في أكلها. والأوّل أظهر؛ لأنّه معناه شرعاً ﴿ ولا العادي وهو قاطع الطريق، وقيل: الذي يعدو شبَعَه (٢) ﴾ أي يتجاوزه. والأوّل هو الأشهر والمرويّ، لكن بطريق ضعيف مرسل (٣).
ويمكن ترجيحه [ على الثاني ](٤) بأنّ تخصيص آية الاضطرار على خلاف الأصل، فيُقتصر فيه على موضع اليقين، وقاطع الطريق عادٍ في المعصية في الجملة، فيختصّ به.
ونقل الطبرسي أنّه باغي اللذّة وعادي سدّ الجوعة، أو عادٍ بالمعصية، أو باغٍ في الإفراط وعادٍ في التقصير (٥).
﴿ وإنّما يجوز ﴾ مِن تناول المحرَّم ﴿ ما يحفظ الرَمَق ﴾ وهو بقيّة الروح، والمراد وجوب الاقتصار على حفظ النفس من التلف، ولا يجوز التجاوز إلى الشَبَع مع الغنى عنه. ولو احتاج إليه للمشي أو العَدْو أو إلى التزوّد منه لوقت آخر جاز، وهو حينئذٍ من جملة ما يسدّ الرمق.
وعلى هذا فيختصّ خوف المرض السابق (٦) بما يؤدّي إلى التلف ولو ظنّاً،
__________________
(١) قاله الشهيد في الدروس ٣: ٢٥، والفاضل المقداد في كنز العرفان ٢: ٣٢٣.
(٢) قاله الشهيد في الدروس ٣: ٢٥، والفخر في الإيضاح ٤: ١٦٣، والفاضل المقداد في كنز العرفان ٢: ٣٢٣.
(٣) ضعيف بسهل بن زياد، مرسل برواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمّن ذكره، راجع فهارس المسالك ١٦: ٢٩٠، والوسائل ١٦: ٣٨٩، الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٥.
(٤) لم يرد في المخطوطات.
(٥) مجمع البيان ١: ٢٥٧، ذيل الآية ١٧٣ من سورة البقرة.
(٦) يعني ما أفاده الماتن سابقاً بقوله: عند خوف التلف أو المرض.