بالمنع مطلقاً (١) وبالجواز مع عدم قيام غيرها مقامها (٢).

وظاهر العبارة ومصرَّح الدروس (٣) جواز استعمالها للضرورة مطلقاً حتّى للدواء كالترياق، والاكتحال؛ لعموم الآية (٤) الدالّة على جواز تناول المضطرّ إليه.

والأخبار كثيرة في المنع من استعمالها مطلقاً (٥) حتّى الاكتحال، وفي بعضها: « إنّ الله تعالى لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء ولا شفاء » (٦) و « إنّ من اكتحل بميل من مسكر كحّله الله بميل من نار » (٧) والمصنّف حملها على الاختيار (٨) والعلّامة على طلب الصحّة لا طلب السلامة من التلف (٩) وعلى ما سيأتي من وجوب الاقتصار على حفظ الرمق هما متساويان. ولو قام غيرها مقامها وإن كان محرّماً قُدّم عليها؛ لإطلاق النهي الكثير عنها في الأخبار (١٠).

﴿ ولا يُرخَّص الباغي، وهو الخارج على الإمام العادل، وقيل: الذي يبغي

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٦: ٢٨٨، والخلاف ٦: ٩٧، المسألة ٢٧.

(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٣: ٢٣١.

(٣) الدروس ٣: ٢٥.

(٤) وهي الآية ١٧٣ من سورة البقرة، والآية ٣ من المائدة، والآية ١١٩ من الأنعام.

(٥) راجع الوسائل ١٧: ٢٧٤ ـ ٢٧٩، الباب ٢٠ و ٢١ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(٦) المصدر السابق: الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ١ و ٧.

(٧) المصدر السابق: الباب ٢١، الحديث ٢.

(٨) الدروس ٣: ٢٥.

(٩) المختلف ٨: ٣٤٢.

(١٠) راجع الوسائل ١٧: ٢٧٣ ـ ٢٧٩، الأبواب ١٩ ـ ٢١ من أبواب الأشربة المحرّمة، و ٣٠٠ ـ ٣٠١، الباب ٣٤، وغيرها من الأبواب.

۵۷۲۱