وتكثر في الشحم ﴿ وذات الأشاجع ﴾ وهي اُصول الأصابع التي يتّصل بعَصَب ظاهر الكفّ، وفي الصحاح جعلها « الأشاجع » (١) بغير مضاف والواحد أشجع ﴿ وخرزة الدماغ ﴾ ـ بكسر الدال ـ وهي المُخّ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحِمِّصة تقريباً يخالف لونُها لونَه، وهي تميل إلى الغبرة ﴿ والحدق ﴾ يعني حبّة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كلّه.
وتحريم هذه الأشياء أجمع ذكره الشيخ غير المثانة (٢) فزادها ابن إدريس (٣) وتبعه جماعة منهم المصنّف (٤) ومستند الجميع غير واضح؛ لأنّه روايات (٥) يتلفّق من جميعها ذلك، بعض رجالها ضعيف وبعضها مجهول.
والمتيقّن منها تحريم ما دلّ عليه دليل خارج كالدم. وفي معناه الطِحال، وتحريمهما ظاهر من الآية (٦) وكذا ما استخبث منها، كالفرث والفرج والقضيب والاُنثيين والمثانة والمِرارة والمشيمة. وتحريم الباقي يحتاج إلى دليل، والأصل يقتضي عدمه. والروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة؛ لسهولة خطبها، إلّا أن يدّعى استخباث الجميع (٧).
__________________
(١) الصحاح ٣: ١٢٣٦، ( شجع ).
(٢) النهاية: ٥٨٥.
(٣) السرائر ٣: ١١١.
(٤) مثل العلّامة في القواعد ٣: ٣٢٩، والشهيد في الدروس ٣: ١٤، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٤: ٢١٨.
(٥) راجع الوسائل ١٦: ٣٥٩، الباب ٣١ من أبواب الأطعمة المحرّمة. وانظر المسالك ١٢: ٦١.
(٦) وهي الآية ١٧٣ من سورة البقرة.
(٧) كما ادّعاه في المهذّب البارع ٤: ٢١٨.