حفص (١) وفي معناهما روايات اُخر (٢) ضعيفة.
﴿ وقيل ﴾ والقائل ابن الجنيد: ﴿ يكره ﴾ لحمها وألبانها خاصّة (٣) استضعافاً للمستند أو حملاً لها على الكراهة. جمعاً بينها وبين ما ظاهره الحلّ.
وعلى القولين ﴿ فتستبرأ الناقة بأربعين يوماً، والبقرة بعشرين ﴾ وقيل:
كالناقة (٤) ﴿ والشاة بعشرة ﴾ وقيل: بسبعة (٥).
ومستند هذه التقديرات (٦) كلّها ضعيف، والمشهور منها ما ذكره المصنّف. وينبغي القول بوجوب الأكثر؛ للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه فلا تجب الزيادة، والشكّ فيما دونه فلا يتيقّن زوال التحريم، مع أصالة بقائه حيث ضعف المستند، فيكون ما ذكرناه طريقاً للحكم.
وكيفيّة الاستبراء ﴿ بأن يُربَط ﴾ الحيوان، والمراد أن يضبط على وجه يؤمن أكله النجس ﴿ ويُطعَم علفاً طاهراً ﴾ من النجاسة الأصليّة والعرضيّة طول المدّة.
﴿ وتستبرأ البطّة ونحوها ﴾ من طيور الماء ﴿ بخمسة أيّام، والدجاجة وشبهها ﴾ ممّا في حجمها ﴿ بثلاثة ﴾ أيّام.
والمستند ضعيف كما تقدّم، ومع ذلك فهو خالٍ عن ذكر الشبيه لهما.
﴿ وما عدا ذلك ﴾ من الحيوان الجلّال ﴿ يستبرأ بما يغلب على الظنّ ﴾
__________________
(١) الوسائل ١٦: ٣٥٤، الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٢.
(٢) اُنظر المصدر السابق، الباب ٢٧ و ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة، وانظر المسالك ١٢: ٢٧.
(٣) اُنظر المختلف ٨: ٢٧٩.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٦: ٢٨٢، وتبعه الحلبي في الكافي: ٢٧٧.
(٥) قاله الشيخ أيضاً في المبسوط ٦: ٢٨٢، والحلبي في الكافي: ٢٧٧.
(٦) اُنظر المستند في الوسائل ١٦: ٣٥٦ ـ ٣٥٧، الباب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة، وانظر المسالك ١٢: ٢٨ ـ ٢٩، والمستدرك ١٦: ١٨٧ ـ ١٨٨، الباب ١٩ من الأبواب.