مبسوط الجناحين من غير أن يحرّكهما ـ ﴿ أكثر من دفيفه ﴾ بأن يحرّكهما حالته ﴿ دون ما انعكس، أو تساويا فيه ﴾ أي في الصفيف والدفيف، والمنصوص تحريماً وتحليلاً داخل فيه، إلّا الخُطّاف (١) فقد قيل بتحريمه (٢) مع أنّه يدفّ، فلذلك ضعف القول بتحريمه.
﴿ و ﴾ كذا ﴿ يحرم ما ليس له قانصة ﴾ وهي للطير بمنزلة المَصارين لغيرها ﴿ ولا حوصلة ﴾ بالتشديد والتخفيف، وهي ما يجمع فيها الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق ﴿ ولا صيصية ﴾ ـ بكسر أوّله وثالثه مخفّفاً ـ وهي الشوكة التي في رجله موضع العقب، وأصلها شوكة الحائك التي يُسوّي بها السداة واللُحمة.
والظاهر أنّ العلامات متلازمة فيكتفى بظهور أحدها. وفي صحيحة عبد الله ابن سنان قال: « سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع: ما تقول فى الحبارى ؟ قال: إن كانت له قانصة فكل، قال: وسألته عن طير الماء، فقال مثل ذلك » (٣).
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال: « كُل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ » (٤) فلم يعتبر أحدهما الجميع.
وفي رواية سماعة عن الرضا عليهالسلام « كُل من طير البرّ ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الإنسان، وكلّ ما صفّ فهو ذو مخلب وهو حرام، وكلّ ما دفّ فهو حلال، والقانصة والحوصلة
__________________
(١) هو ضرب من طيور القواطع، عريض المنقار، دقيق الجناح طويله، منقّش الذيل، بالفارسيّة ( پرستو ).
(٢) قاله الشيخ في النهاية: ٥٧٧، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٢٩، والحلّي في السرائر ٣: ١٠٤.
(٣) الوسائل ١٦: ٣٥٠ ـ ٣٥١، الباب ٢١ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٣.
(٤) المصدر السابق: ٣٤٦، الباب ١٩، الحديث الأوّل.