بتحريم الغراب مطلقاً (١) ورواية أبي يحيى الواسطي أنّه سأل الرضا عليه‌السلام عن الغراب الأبقع، فقال: « لا يؤكل، ومَن أحلّ لك الأسود ؟ » (٢).

﴿ ويحلّ غراب الزرع المعروف بالزاغ ﴿ في المشهور و كذا الغُداف و ﴿ هو أصغر منه، إلى الغبرة ما هو أي يميل يسيراً، ويُعرف بالرمادي لذلك. ونَسَب القول بحلّ الأوّل إلى الشهرة؛ لعدم دليل صريح يخصّصه، بل الأخبار منها مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه، كصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما‌السلام أنّه قال: « لا يحلّ شيء من الغربان زاغ ولا غيره » (٣) وهو نصّ. أو مطلق في الإباحة، كرواية زرارة عن أحدهما: أنّه قال: « كلّ (٤) الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه » (٥) لكن ليس في الباب حديث صحيح غير ما دلّ على التحريم. فالقول به متعيّن. ولعلّ المخصّص استند إلى مفهوم حديث أبي يحيى لكنّه ضعيف (٦).

ويُفهم من المصنّف القطع بحلّ الغُداف الأغبر؛ لأنّه أخّره عن حكاية المشهور. ومستنده غير واضح مع الاتّفاق على أنّه من أقسام الغراب.

﴿ ويحرم من الطير ﴿ ما كان صفيفه حال طيرانه ـ وهو أن يطير

__________________

(١) الوسائل ١٦: ٣٢٩، الباب ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٣.

(٢) نفس المصدر، الحديث ٤.

(٣) الوسائل ١٦: ٣٢٩، الباب ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٣.

(٤) كذا في النسخ، وفي الوسائل: إنّ أكل الغراب.

(٥) الوسائل ١٦: ٣٢٨، الباب ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث الأوّل.

(٦) يجوز عود الضعف إلى الحديث باعتبار سنده [ فإنّ فيه أبا يحيى الواسطي ولم يرد فيه مدح ولا ذمّ. جامع الرواة ٢: ٤٢٥ ]، وإلى المفهوم؛ لأنّه مفهوم الاسم وضعفه ظاهر، أو مفهوم الوصف، وهو كذلك. ( منه رحمه‌الله ).

۵۷۲۱