لم يُسمَّ، فقال: لا بأس به، وسألته عن صيد المجوس السمك، آكله ؟ فقال: ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه » (١).

وفي رواية اُخرى له عنه عليه‌السلام « أنّه سُئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمّون بالشرك، فقال: لا بأس بصيدهم إنّما صيد الحيتان أخذه » (٢). ومطلق الثاني (٣) محمول على مشاهدة المسلم له جمعاً.

ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع منه إلّا أن يأخذه المسلم منه حيّاً (٤) لأنّه حمل الأخبار على ذلك. ومن المفيد (٥) وابن زهرة (٦) المنع من صيد غير المسلم له مطلقاً، إمّا لاشتراط الإسلام في التذكية، وهذا منه، أو لما في بعض الأخبار من اشتراط أخذ المسلم له منهم حيّاً (٧) فيكون إخراجهم له بمنزلة وُثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم.

والمذهب هو الأوّل، والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه كما سبق (٨) والمصنّف في الدروس مع ميله إلى عدم اعتباره ثَمَّ (٩) جزم باشتراطه هنا.

__________________

(١) الوسائل ١٦: ٢٩٨، الباب ٣٢ من أبواب الذبائح، الحديث الأوّل.

(٢) المصدر السابق: ٢٩٩، الحديث ٩.

(٣) أي الحديث الثاني.

(٤) اُنظر الاستبصار ٤: ٦٤، ذيل الحديث ٢٢٨.

(٥) اُنظر المقنعة: ٥٧٧.

(٦) الغنية: ٣٩٧.

(٧) وهو خبر عيسى بن عبد الله عن الصادق عليه‌السلام، اُنظر الوسائل ١٦: ٢٤٣، الباب ٣٤ من أبواب الصيد، وفيه حديث واحد.

(٨) سبق في ذبح الحيوان، الصفحة ٨٥.

(٩) أي في ذبح الحيوان، راجع الدروس ٢: ٤١٤ و ٤٠٨.

۵۷۲۱