الذكاة. وروى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عزوف النفس (١) وكان يكره الشيء ولا يحرّمه، فاُتي بالأرنب فكرهها ولم يحرّمها » (٢) وهو محمول أيضاً على عدم تحريم ذكاتها وجلودها، جمعاً بين الأخبار (٣) والأرنب من جملة المسوخ، ولا قائل بالفرق بينها.

وروى سماعة قال: « سألته عن لحوم (٤) السباع وجلودها ؟ فقال: أمّا اللحوم فدعها، وأمّا الجلود فاركبوا عليها، ولا تصلّوا فيها » (٥) والظاهر أنّ المسؤول الإمام. ولا يخفى بُعد هذه الأدلّة.

نعم قال المصنّف في الشرح: إنّ القول الآخر في السباع لا نعرفه لأحد منّا (٦) والقائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ أكثرهم علّلوه بنجاستها (٧) وحيث ثبت طهارتها في محلّه توجّه القول بوقوع الذكاة عليها إن تمّ ما سبق (٨).

ويستثنى من المسوخ الخنازير؛ لنجاستها، والضبّ والفأر والوزغ؛ لأنّها

__________________

(١) عزفتْ نفسه عن الشيء: زهدت فيه وانصرفت عنه.

(٢) الوسائل ١٧: ٣١٩، الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٢١.

(٣) حمله على ذلك فخر المحقّقين في الإيضاح ٣: ١٣١.

(٤) في النسخ: تحريم، وما أثبتناه من التهذيب والوسائل، وهو الأوفق.

(٥) الوسائل ١٦: ٣٢١، الباب ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٤.

(٦) غاية المراد ٣: ٥٠٧، ولكن فيه بدل: « لا نعرفه لأحد منّا »: لم أعرفه للقدماء.

(٧) مثل المفيد في المقنعة: ٥٧٨، والشيخ في الخلاف ٣: ١٨٤، ذيل المسألة ٣٠٦ من البيوع، و ٦: ٧٣، المسألة ٢ من الأطعمة، والديلمي في المراسم: ٥٤، وابن حمزة في الوسيلة: ٧٨. ولا يخفى أنّهم لم يصرّحوا بالتعليل بل هو لازم كلامهم، كما في غاية المراد ٣: ٥٠٨، وغاية المرام ٤: ٣٣.

(٨) من الروايات التي استدلّ بها على وقوع الذكاة على المسوخ ( هامش ر ).

۵۷۲۱