استناداً إلى قوله صلىاللهعليهوآله: « الناس شركاء في ثلاث: النار والماء والكلأ » (١) وهو محمول على المباح منه دون المملوك إجماعاً.
﴿ ومن أجرى عيناً ﴾ بأن أخرجها من الأرض وأجراها على وجهها ﴿ فكذلك ﴾ يملكها مع نيّة التملّك، ولا يصحّ لغيره أخذ شيء من مائها إلّا بإذنه.
ولو كان المُجري جماعة ملكوه على نسبة عملهم، لا على نسبة خرجِهم، إلّا أن يكون الخرج تابعاً للعمل.
وجوّز في الدروس الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه عملاً بشاهد الحال، إلّا مع النهي (٢) ولا يجوز ذلك من المحرز في الإناء ولا ممّا يُظنّ الكراهية فيه مطلقاً.
ولو لم ينته الحفر في النهر والعين إلى الماء بحيث يجري فيه فهو تحجير يُفيد الأولويّة كما مرّ.
﴿ وكذا ﴾ يملك الماء ﴿ من احتقن شيئاً من مياه الغيث أو السيل ﴾ لتحقّق الإحراز مع نيّة التملّك كإجراء النهر.
ومثله ما لو أجرى ماء الغيث في ساقية ونحوها إلى مكان بنيّة التملّك، سواء أحرزها فيه أم لا، حتّى لو أحرزها في ملك الغير وإن كان غاصباً للمحرز فيه، إلّا إذا أجراها ابتداءً في ملك الغير، فإنّه لا يفيد ملكاً. مع احتماله كما لو أحرزها في الآنية المغصوبة بنيّة التملّك.
﴿ ومن حفر بئراً ملك الماء ﴾ الذي يحصل فيه ﴿ بوصوله إليه ﴾ أي إلى الماء إذا قصد التملّك ﴿ ولو قصد * الانتفاع ﴾ بالماء ﴿ والمفارقة فهو أولى به ما دام نازلاً عليه ﴾ فإذا فارقه بطل حقّه. فلو عاد بعد المفارقة ساوى غيره على
__________________
(١) المستدرك ١٧: ١١٤، الباب ٤ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٢.
(٢) الدروس ٣: ٦٥.
(*) في ( ق ) و ( س ): ولو كان قصده.