مسائل خمس في ميراث الأبوين والأولاد١٨٥

الاُولى ـ حكم إرث الأبوين١٨٥

الثانية ـ حكم إرث الأولاد١٨٦

الثالثة ـ حكم إرث أولاد الأولاد١٨٧

الرابعة ـ الحبوة١٩٠

الخامسة ـ حكم إرث الأجداد مع الأبوين١٩٥

القول في ميراث الاجداد والإخوة١٩٧

القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم٢٠٧

القول في ميراث الأزواج٢١٨

الفصل الثالث ـ في الولاء٢٢٥

أقسامه٢٢٥

١ ـ ولاء العتق٢٢٥

٢ ـ ولاء ضمان الجريرة٢٢٩

٣ ـ ولاء الإمامة٢٣٠

الفصل الرابع في التوابع٢٣٣

وفيه مسائل٢٣٣

الاُلى ـ في ميراث الخنثى٢٣٣

الثانية ـ من ليس له فرج يورث بالقرعة٢٣٧

الثالثة ـ الحمل يورث إذا انفصل حيّاً أو تحرّك بعد خروجه ثمّ مات٢٣٩

الرابعة ـ دير الجنين يرثها أبواه٢٤٠

الخامسة ـ ولد الملاعنة ترثه اُمّة٢٤٠

۵۷۲۱