٥٦٤
مسائل خمس في ميراث الأبوين والأولاد١٨٥
الاُولى ـ حكم إرث الأبوين١٨٥
الثانية ـ حكم إرث الأولاد١٨٦
الثالثة ـ حكم إرث أولاد الأولاد١٨٧
الرابعة ـ الحبوة١٩٠
الخامسة ـ حكم إرث الأجداد مع الأبوين١٩٥
القول في ميراث الاجداد والإخوة١٩٧
القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم٢٠٧
القول في ميراث الأزواج٢١٨
الفصل الثالث ـ في الولاء٢٢٥
أقسامه٢٢٥
١ ـ ولاء العتق٢٢٥
٢ ـ ولاء ضمان الجريرة٢٢٩
٣ ـ ولاء الإمامة٢٣٠
الفصل الرابع في التوابع٢٣٣
وفيه مسائل٢٣٣
الاُلى ـ في ميراث الخنثى٢٣٣
الثانية ـ من ليس له فرج يورث بالقرعة٢٣٧
الثالثة ـ الحمل يورث إذا انفصل حيّاً أو تحرّك بعد خروجه ثمّ مات٢٣٩
الرابعة ـ دير الجنين يرثها أبواه٢٤٠
الخامسة ـ ولد الملاعنة ترثه اُمّة٢٤٠