أمّا الحرث والزرع فغير شرط فيه قطعاً؛ لأنّه انتفاع بالمحيىٰ كالسُكنى لمحيي الدار.
نعم، لو كانت الأرض مهيّأة للزراعة والغرس لا يتوقّف إلّا على الماء كفى سوق الماء إليها مع غرسها أو زرعها؛ لأنّ ذلك يكون بمنزلة تميّزها (١) بالمرز وشبهه.
﴿ وكالحائط ﴾ ولو بخشب أو قصب ﴿ لمن أراد ﴾ بإحياء الأرض ﴿ الحظيرة ﴾ المعدّة للغنم ونحوه، أو لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب والخشب والحشيش وشبه ذلك. وإنّما اكتفى فيها بالحائط؛ لأنّ ذلك هو المعتبر عرفاً فيها. ﴿ و ﴾ كالحائط ﴿ مع السقف ﴾ بخشب أو عُقَد (٢) أو طُرَح (٣) بحسب المعتاد ﴿ إن أراد البيت ﴾.
واكتفى في التذكرة في تملّك قاصد السكنى بالحائط (٤) المعتبر في الحظيرة، وغيره من الأقسام التي يحصل بها الإحياء لنوع، مع قصد غيره الذي لا يحصل به.
وأمّا تعليق الباب للحظيرة والمسكن فليس بمعتبر عندنا؛ لأنّه للحفظ لا لتوقّف السكنى عليه.
__________________
(١) ظاهر ( ع ): تمييزها.
(٢) العُقَد جمع عُقْدَة، ما يمسك الشيء ويوثقه.
(٣) جمع طُرحة، وهو ستر السقف بالبوريا.
(٤) التذكرة ( الحجريّة ) ٢: ٤١٢.