والواجب قد يكون ماليّاً كالعتق والإطعام، وبدنيّاً كالصيام، والحقوق البدنيّة لا تخرج من المال إلّا مع الوصيّة بها. ومع ذلك تخرج من الثلث كالصلاة. وحينئذٍ فالقاتل خطأً إن كان قادراً على العتق أو عاجزاً عنه وعن الصوم اُخرجت الكفّارة من ماله كالعامد. وإن كان فرضه الصوم لم تخرج إلّا مع الوصيّة، فلذا قيّد؛ لافتقار غير العمد إلى التفصيل.

۵۷۲۱