﴿ ولو كان مملوكاً فعشر قيمة الاُمّ المملوكة ذكراً كان أم اُنثى مسلماً كان أم كافراً اعتباراً بالماليّة. ولو تعدّد ففي كلّ واحد عشر قيمتها كما تتعدّد ديته لو كان حرّاً.

﴿ ولا كفّارة هنا أي في قتل الجنين في جميع أحواله؛ لأنّ وجوبها مشروط بحياة القتيل.

﴿ ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر، ونصف للاُنثى وإن خرج ميّتاً مع تيقّن حياته في بطنها، فلو احتمل كون الحركة لريح وشبهه (١) لم يُحكم بها.

﴿ ومع الاشتباه أي اشتباه حاله هل هو ذكر أو اُنثى فعلى الجاني ﴿ نصف الديتين : دية الذكر ودية الاُنثى؛ لصحيحة عبد الله بن سنان (٢) وغيرها (٣).

وقيل: يقرع (٤) لأنّها لكلّ أمر مشكل.

ويضعَّف بأنّه لا إشكال مع ورود النصّ الصحيح بذلك وعمل الأصحاب حتّى قيل: إنّه إجماع (٥).

ويتحقّق الاشتباه ﴿ بأن تموت المرأة ويموت الولد ﴿ معها ولم يخرج ﴿ مع العلم بسبق الحياة أي حياة الجنين على موته. أمّا سبق موته على موت اُمّه وعدمه فلا أثر له.

__________________

(١) كذا في النسخ، والمناسب تأنيث الضمير.

(٢) الوسائل ١٩: ١٦٩، الباب ٢١ من أبواب ديات النفس، وفيه حديث واحد، وفيه عن ابن مسكان.

(٣) الوسائل ١٩: ٢٣٧ ـ ٢٣٨، الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل.

(٤) القائل بالقرعة ابن إدريس [ ٣: ٤١٧ ] ومدّعي الإجماع الشيخ في الخلاف [ ٥: ٢٩٤، المسألة ١٢٥ ]. ( منه رحمه‌الله ).

(٥) القائل بالقرعة ابن إدريس [ ٣: ٤١٧ ] ومدّعي الإجماع الشيخ في الخلاف [ ٥: ٢٩٤، المسألة ١٢٥ ]. ( منه رحمه‌الله ).

۵۷۲۱