﴿ ولو كان مملوكاً فعشر قيمة الاُمّ المملوكة ﴾ ذكراً كان أم اُنثى مسلماً كان أم كافراً اعتباراً بالماليّة. ولو تعدّد ففي كلّ واحد عشر قيمتها كما تتعدّد ديته لو كان حرّاً.
﴿ ولا كفّارة هنا ﴾ أي في قتل الجنين في جميع أحواله؛ لأنّ وجوبها مشروط بحياة القتيل.
﴿ ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر، ونصف للاُنثى ﴾ وإن خرج ميّتاً مع تيقّن حياته في بطنها، فلو احتمل كون الحركة لريح وشبهه (١) لم يُحكم بها.
﴿ ومع الاشتباه ﴾ أي اشتباه حاله هل هو ذكر أو اُنثى فعلى الجاني ﴿ نصف الديتين ﴾: دية الذكر ودية الاُنثى؛ لصحيحة عبد الله بن سنان (٢) وغيرها (٣).
وقيل: يقرع (٤) لأنّها لكلّ أمر مشكل.
ويضعَّف بأنّه لا إشكال مع ورود النصّ الصحيح بذلك وعمل الأصحاب حتّى قيل: إنّه إجماع (٥).
ويتحقّق الاشتباه ﴿ بأن تموت المرأة ويموت ﴾ الولد ﴿ معها ﴾ ولم يخرج ﴿ مع العلم بسبق الحياة ﴾ أي حياة الجنين على موته. أمّا سبق موته على موت اُمّه وعدمه فلا أثر له.
__________________
(١) كذا في النسخ، والمناسب تأنيث الضمير.
(٢) الوسائل ١٩: ١٦٩، الباب ٢١ من أبواب ديات النفس، وفيه حديث واحد، وفيه عن ابن مسكان.
(٣) الوسائل ١٩: ٢٣٧ ـ ٢٣٨، الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل.
(٤) القائل بالقرعة ابن إدريس [ ٣: ٤١٧ ] ومدّعي الإجماع الشيخ في الخلاف [ ٥: ٢٩٤، المسألة ١٢٥ ]. ( منه رحمهالله ).
(٥) القائل بالقرعة ابن إدريس [ ٣: ٤١٧ ] ومدّعي الإجماع الشيخ في الخلاف [ ٥: ٢٩٤، المسألة ١٢٥ ]. ( منه رحمهالله ).