﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ (١) وأتباعه (٢) والمحقّق (٣) والعلّامة (٤) بل كاد يكون إجماعاً: ﴿ ليس له العفو عن القصاص ولا الدية ﴾ لصحيحة أبي ولّاد عن الصادق عليهالسلام في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام: « أنّه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل ويأخذ الدية » (٥) وهو يتناول العمد والخطأ.
وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه عن القصاص والدية (٦) كغيره من الأولياء، بل هو أولى بالحكم. ويظهر من المصنّف الميل إليه حيث جعل المنع قولاً. وحيث كانت الرواية صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها.
__________________
(١) النهاية: ٧٣٩.
(٢) القاضي في المهذّب ٢: ٤٦٠، وابن زهرة في الغنية: ٤٠٨.
(٣) الشرائع ٤: ٢٨٠.
(٤) الإرشاد ٢: ٢٤٦، والقواعد ٣: ٦٩٢.
(٥) الوسائل ١٩: ٩٣، الباب ٦٠ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٢.
(٦) السرائر ٣: ٣٣٦.