والذراع. وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان.
﴿ وفي الأصابع ﴾ حيث تُقطع ﴿ وَحْدَها ديتها ﴾ وهي دية اليد. فلو قَطَع آخَرُ بقيّةَ اليد فالحكومة خاصّة ﴿ ولو قُطِع معها ﴾ أي مع اليد ﴿ شيء من الزَند ﴾ ـ بفتح الزاي ـ والمراد شيء من الذراع؛ لأنّ الزند على ما ذكره الجوهري: هو مَوصِل طرف الذراع بالكفّ (١) ﴿ فحكومة زائدة ﴾ على دية اليد لِما قُطِع من الزند، أمّا لو قطعت من المرفق أو المنكب فدية اليد خاصّة. والفرق: تناول اليد لذلك حقيقة وانفصاله بمفصل محسوس كأصل اليد، بخلاف ما إذا قُطع شيء من الزند، فإنّ اليد إنّما صدقت عليها من الزند، والزند من جناية لا تقدير فيها، فيكون فيها الحكومة، كذا فرّق المصنّف وغيره (٢).
وفيه نظر. ومثله ما لو قطعت من بعض العضد.
﴿ وفي العضدين: الدية ﴾ للخبر العامّ (٣) بثبوتها للاثنين فيما في البدن منه اثنان ﴿ وكذا في الذراعين ﴾.
هذا إذا قطعا منفردين عن اليد وأحدهما عن الآخر، أمّا لو قطعت اليد من المرفق أو الكتف فالمشهور أنّ فيه دية اليد، كما تقدّم.
ويحتمل أن يريد ما هو أعمّ من ذلك، حتّى لو قطعها من الكتف وجب ثلاث ديات؛ لعموم الخبر فإنّه قول في المسألة (٤) ووجوبَ دية اليد وحكومة في الزائد،
__________________
(١) الصحاح ٢: ٤٨١، ( زند )، وفيه: « مَوصل طرف الذراع في الكفّ ».
(٢) لم نعثر على هذا الفرق بعينه.
(٣) الوسائل ١٩: ٢١٧، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.
(٤) لم نعثر على قائل به، وجعله الشارح في المسالك ( ١٥: ٤٢٧ ) وجهاً من وجوه المسألة.