﴿ ولو اسودّت السنّ بالجناية ولمّا تسقط فثلثا ديتها ﴾ لدلالته على فسادها ﴿ وكذا ﴾ يجب الثلثان ﴿ في انصداعها ﴾ وهو تقلقلها؛ لأنّه في حكم الشلل، وللرواية (١) لكنّها ضعيفة.
﴿ وقيل ﴾ في انصداعها ﴿ الحكومة ﴾ (٢) لعدم دليل صالح على التقدير. وإلحاقه بالشلل بعيد؛ لبقاء القوّة في الجملة. والمشهور الأوّل. ولو قلعها قالع بعد الاسوداد أو الانصداع فثلث ديتها.
﴿ وسنّ الصبيّ ﴾ الذي لم تبدّل أسنانه ﴿ ينتظر بها ﴾ مدّة يمكن أن تعود فيها عادة ﴿ فإن نبتت فالأرش ﴾ لمدّة ذهابه ﴿ وإلّا ﴾ تَعُد ﴿ فدية المتّغر ﴾ بالتاء المشدّدة، مثنّاة ومثلّثة، والأصل « المثتغر » بهما (٣) فقُلبت الثاء تاءً ثمّ اُدغمت. ويقال: المُثغَر ـ بسكون المثلّثة وفتح الثالثة المعجمة ـ وهو الذي سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونَبْتُ بدلها. ودية سنّ المُثغَر ما تقدّم من التفصيل في مطلق السنّ (٤).
﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ (٥) وجماعة (٦) منهم العلّامة في المختلف (٧):
__________________
(١) لم نعثر عليها، وقد اعترف غير واحد بعدم العثور عليها، راجع الجواهر ٤٣: ٢٣٩.
(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٤: ٢٦٦، والمختصر النافع: ٣٠٨.
(٣) يعني بالتاء والثاء.
(٤) عند قول الماتن رحمهالله: في المقاديم الاثني عشر ستمئة دينار، وفي المآخير أربعمئة.
(٥) المبسوط ٧: ١٣٨.
(٦) منهم ابن حمزة في الوسيلة: ٤٤٨، وابن زهرة في الغنية: ٤١٨، والحلبي في الكافي في الفقه: ٣٩٨، والتعبير فيهما: « عُشر عشر الدية ».
(٧) المختلف ٩: ٣٧٩.