﴿ ولو اسودّت السنّ بالجناية ولمّا تسقط فثلثا ديتها لدلالته على فسادها ﴿ وكذا يجب الثلثان ﴿ في انصداعها وهو تقلقلها؛ لأنّه في حكم الشلل، وللرواية (١) لكنّها ضعيفة.

﴿ وقيل في انصداعها ﴿ الحكومة (٢) لعدم دليل صالح على التقدير. وإلحاقه بالشلل بعيد؛ لبقاء القوّة في الجملة. والمشهور الأوّل. ولو قلعها قالع بعد الاسوداد أو الانصداع فثلث ديتها.

﴿ وسنّ الصبيّ الذي لم تبدّل أسنانه ﴿ ينتظر بها مدّة يمكن أن تعود فيها عادة ﴿ فإن نبتت فالأرش لمدّة ذهابه ﴿ وإلّا تَعُد ﴿ فدية المتّغر بالتاء المشدّدة، مثنّاة ومثلّثة، والأصل « المثتغر » بهما (٣) فقُلبت الثاء تاءً ثمّ اُدغمت. ويقال: المُثغَر ـ بسكون المثلّثة وفتح الثالثة المعجمة ـ وهو الذي سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونَبْتُ بدلها. ودية سنّ المُثغَر ما تقدّم من التفصيل في مطلق السنّ (٤).

﴿ وقيل والقائل الشيخ (٥) وجماعة (٦) منهم العلّامة في المختلف (٧):

__________________

(١) لم نعثر عليها، وقد اعترف غير واحد بعدم العثور عليها، راجع الجواهر ٤٣: ٢٣٩.

(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٤: ٢٦٦، والمختصر النافع: ٣٠٨.

(٣) يعني بالتاء والثاء.

(٤) عند قول الماتن رحمه‌الله: في المقاديم الاثني عشر ستمئة دينار، وفي المآخير أربعمئة.

(٥) المبسوط ٧: ١٣٨.

(٦) منهم ابن حمزة في الوسيلة: ٤٤٨، وابن زهرة في الغنية: ٤١٨، والحلبي في الكافي في الفقه: ٣٩٨، والتعبير فيهما: « عُشر عشر الدية ».

(٧) المختلف ٩: ٣٧٩.

۵۷۲۱