ومستند التفصيل أخبار كثيرة (١) نبّه في بعضها (٢) على الفرق بأنّ الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجّهانها كيف شاءا ولا يملكان رجليها؛ لأنّهما خلفهما، والسائق يملك الجميع.
﴿ ولو ركبها اثنان تساويا ﴾ في الضمان؛ لاشتراكهما في اليد والسببيّة إلّا أن يكون أحدهما ضعيفاً لصغر أو مرض، فيختصّ الضمان بالآخر؛ لأنّه المتولّي أمرها.
﴿ ولو كان صاحبها معها ﴾ مراعياً لها ﴿ فلا ضمان على الراكب ﴾ ويبقى في المالك ما سبق من التفصيل باعتبار كونه سائقاً أو قائداً. ولو لم يكن المالك مراعياً لها بل تولّى أمرها الراكب ضمن، دون المالك.
﴿ ويضمنه مالكها ﴾ الراكب أيضاً ﴿ لو نفّرها فألقته ﴾ لا إن ألقته بغير سببه. ولو اجتمع للدابّة سائق وقائد، أو أحدُهما وراكب، أو الثلاثة اشتركوا في ضمان المشترك واختصّ السائق بجناية الرِجلين.
ولو كان المَقُود أو المَسُوق قطاراً ففي إلحاق الجميع بالواحد حكماً وجهان: من صدق السوق والقود للجميع، ومن فقد علّة الضمان وهي القدرة على حفظ ما ضمن جنايته، فإنّ القائد لا يقدر على حفظ يدي ما تأخّر عن الأوّل غالباً، وكذا السائق بالنسبة إلى غير المتأخّر. وهذا أقوى. نعم، لو ركب واحداً وقاد الباقي تعلّق به حكم المركوب، وأوّلِ المقطور، وكذا لو ساق مع ذلك واحداً أو أكثر.
__________________
(١) الوسائل ١٩: ١٨٣ ـ ١٨٦، الباب ١٣ من أبواب موجبات الضمان.
(٢) كما في الحديث ٩ من المصدر السابق.