بعودها ﴿ فإن لم تعد على خلاف العادة ﴿ ففيها القصاص، وإلّا فالحكومة وهو أرش ما بين كونه فاقد السنّ زمن ذهابها وواجدها. ولو عادت متغيّرة أو مائلة فعليه الحكومة الاُولى ونقص الثانية ﴿ ولو مات الصبيّ ﴿ قبل اليأس من عودها فالأرش .

﴿ ولا تقلع سنّ بضِرس ولا ثنيّة برباعيّة ولا بناب ﴿ ولا بالعكس وكذا يعتبر العلوّ والسفل واليمين واليسار وغيرها من الاعتبارات المماثلة.

﴿ ولا أصليّة بزائدة، ولا زائدة بزائدة * مع تغاير المحلّ بل الحكومة فيهما. ولو اتّحد المحلّ قُلعت ﴿ وكلّ عضو وجب القصاص فيه (١) لو فقد انتقل إلى الدية لأنّها قيمة العضو حيث لا يمكن استيفاؤه.

﴿ ولو قطع إصبع رَجُلٍ، ويد آخر مناسبة (٢) لذات الإصبع ﴿ اقتصّ لصاحب الإصبع إن سبق في الجناية؛ لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلّق حقّ الثاني باليد المشتملة عليها ﴿ ثمّ يستوفى ﴿ لصاحب اليد الباقي من اليد ويؤخذ دية الإصبع؛ لعدم استيفاء تمام حقّه فيدخل فيما تقدّم من القاعدة بوجوب (٣) الدية لكلّ عضو مفقود ﴿ ولو بدأ الجاني ﴿ بقطع اليد قُطعت يده للجناية الاُولى ﴿ وألزمه الثاني دية إصبع (٤) لفوات محلّ القصاص .

__________________

(*) في ( ق ): بزيادة.

(١) في ( ش ): به.

(٢) من حيث كونهما يمينين أو يسارين.

(٣) في ( ش ) و ( ر ): لوجوب.

(٤) كذا في نسخ المتن والشرح، والقياس: الإصبع.

۵۷۲۱