بعودها ﴿ فإن لم تعد ﴾ على خلاف العادة ﴿ ففيها القصاص، وإلّا فالحكومة ﴾ وهو أرش ما بين كونه فاقد السنّ زمن ذهابها وواجدها. ولو عادت متغيّرة أو مائلة فعليه الحكومة الاُولى ونقص الثانية ﴿ ولو مات ﴾ الصبيّ ﴿ قبل اليأس من عودها فالأرش ﴾.
﴿ ولا تقلع سنّ بضِرس ﴾ ولا ثنيّة برباعيّة ولا بناب ﴿ ولا بالعكس ﴾ وكذا يعتبر العلوّ والسفل واليمين واليسار وغيرها من الاعتبارات المماثلة.
﴿ ولا أصليّة بزائدة، ولا زائدة بزائدة * مع تغاير المحلّ ﴾ بل الحكومة فيهما. ولو اتّحد المحلّ قُلعت ﴿ وكلّ عضو وجب القصاص فيه (١) لو فقد انتقل إلى الدية ﴾ لأنّها قيمة العضو حيث لا يمكن استيفاؤه.
﴿ ولو قطع إصبع رَجُلٍ، ويد آخر ﴾ مناسبة (٢) لذات الإصبع ﴿ اقتصّ لصاحب الإصبع إن سبق ﴾ في الجناية؛ لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلّق حقّ الثاني باليد المشتملة عليها ﴿ ثمّ ﴾ يستوفى ﴿ لصاحب اليد ﴾ الباقي من اليد ويؤخذ دية الإصبع؛ لعدم استيفاء تمام حقّه فيدخل فيما تقدّم من القاعدة بوجوب (٣) الدية لكلّ عضو مفقود ﴿ ولو بدأ ﴾ الجاني ﴿ بقطع اليد قُطعت يده ﴾ للجناية الاُولى ﴿ وألزمه الثاني دية إصبع (٤) لفوات محلّ القصاص ﴾.
__________________
(*) في ( ق ): بزيادة.
(١) في ( ش ): به.
(٢) من حيث كونهما يمينين أو يسارين.
(٣) في ( ش ) و ( ر ): لوجوب.
(٤) كذا في نسخ المتن والشرح، والقياس: الإصبع.