وهل لبعضهم المطالبة بالدية، ولبعضٍ القصاص ؟ وجهان: من ظاهر الخبر، وتعدّد المستحقّ. وكذا في جواز قتله بواحد ـ إمّا الأوّل أو بالقرعة أو تخييراً ـ وأخذ الدية من ماله للباقين. نعم، لو بدر واحد منهم فقتله عن حقّه استوفاه، وكان للباقين الدية؛ لفوات محلّ القصاص إن قلنا بوجوبها حيث يفوت وسيأتي (١) وظاهر العبارة منع ذلك كلّه، لتخصيصه حقَّهم بقتله.
﴿ ولو قطع ﴾ الحرّ ﴿ يمين اثنين ﴾ حرّين ﴿ قطعت يمينه بالأوّل ويسراه * بالثاني ﴾ لتساوي اليدين في الحقيقة وإن تغايرا من وجهٍ يغتفر عند تعذّر المماثلة من كلّ وجه، ولصحيحة حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال عليهالسلام: « يقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أوّلاً ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيراً؛ لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوّل » (٢).
ولو قطع يد ثالثٍ قيل: قطعت رجله (٣) لقوله عليهالسلام في هذه الرواية: « والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان » فقلت له: أما توجب له الدية وتترك رجله ؟ فقال: « إنّما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثَمَّ توجب عليه الدية؛ لأنّه ليس له جارحة فيقاصّ منها » ولأنّ المساواة الحقيقيّة لو اعتبرت لم يجز التخطّي من اليمنى إلى اليسرى.
__________________
(١) يأتي في الصفحة ٤٥٣.
(*) في ( ق ) و ( س ): يساره.
(٢) الوسائل ١٩: ١٣١، الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف، الحديث ٢.
(٣) قاله الشيخ في الخلاف ٥: ١٩٣، المسألة ٥٩، والنهاية: ٧٧١، وهو مذهب ابن الجنيد وابن البرّاج في الكامل، كما نقل عنهما في المختلف ٩: ٣٩٤.