ووجه العدم: أنّ السبب الذي قصده لم يُقتَل به والذي قُتِل به غير مقصود، فلا يكون عمداً وإن أوجب الدية.

وحكايةُ المصنّف له قولاً يُشعر بتمريضه. وقد قطع به العلّامة (١) وهو حسن؛ لأنّ الفرض كون الإلقاء موجباً للضمان كما ظهر من التعليل.

وكذا الخلاف لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى الماء (٢) من حيث إنّ الإلقاء في البحر إتلاف في العادة (٣) وعدم قصد إتلافه بهذا النوع. والأوّل أقوى.

﴿ أو أغرى به كلباً عقوراً فقتله ولا يمكنه التخلّص منه. فلو أمكن بالهرب أو قتلِه أو الصياح به ونحوه فلا قَوَد؛ لأنّه أعان على نفسه بالتفريط. ثمّ إن كان التخلّص الممكن من مطلق أذاه فكإلقائه في الماء فيموت مع قدرته على الخروج، وإن لم يمكن إلّا بعد عضّةٍ لا يقتُل مثلُها فكإلقائه في النار كذلك، فيضمن جناية لا يمكن دفعها.

﴿ أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الفرارُ منه فقتله، سواء كان في مضيق أم بريّة ﴿ أو أنهشه حيّةً قاتلة فمات ﴿ أو طرحها عليه فنهشته فهلك أو جمع بينه وبينها في مضيق؛ لأنّه ممّا يقتُل غالباً.

﴿ أو دفعه في بئر حفرها الغير متعدّياً بحفرها أم غير متعدٍّ في حالة كون الدافع ﴿ عالماً بالبئر لأنّه مباشر للقتل فيُقدَّم على السبب لو كان

__________________

(١) المختلف ٩: ٤٦٠.

(٢) قول بالقود للشيخ في الخلاف ٥: ١٦٢، المسألة ٢٢، والمبسوط ٧: ١٩، واستوجهه العلّامة في المختلف ٩: ٤٦٠. وقول بعدم القود للمحقّق في الشرائع ٤: ١٩٨.

(٣) في ( ع ) و ( ف ): بالعادة.

۵۷۲۱