أمّا الكُمّ الظاهر، فقيل: المراد به ما كان معقوداً في خارجه؛ لسهولة قطع السارق له فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر. وبالباطن: ما كان معقوداً من داخل كُمّ الثوب الأعلى، أو في الثوب الذي تحته مطلقاً (١).
وقال الشيخ في الخلاف: المراد بالجيب الباطن: ما كان فوقه قميص آخر، وكذا الكُمّ سواء شدّه في الكُمّ من داخل أو من خارج (٢).
وفي المبسوط اختار في الكُمّ عكس ما ذكرناه، فنقل عن قوم أنّه إن جعلها (٣) في جوف الكُمّ وشدّها من خارج فعليه القطع، وإن جعلها من خارج وشدّها من داخل فلا قطع، قال: وهو الذي يقتضيه مذهبنا (٤).
والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل (٥) فيقطع في الثاني دون الأوّل، وهو موافق للخلاف (٦) ومال إليه في المختلف وجعله المشهور (٧).
وهو في الكُمّ حسن. أمّا في الجَيب، فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر، بل يصدق به وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) الخلاف ٥: ٤٥١، المسألة ٥١.
(٣) أي الصُرّة.
(٤) المبسوط ٨: ٤٥.
(٥) الوسائل ١٨: ٥٠٤ ـ ٥٠٥، الباب ١٣ من أبواب حدّ السرقة، الحديث ٢، رواه بسندين، والمستدرك ١٨: ١٣٢، الباب ١٣ من أبواب حدّ السرقة، الحديث الأوّل.
(٦) الخلاف ٥: ٤٥١، المسألة ٥١.
(٧) المختلف ٩: ٢٣٥.