أمّا النقصان عن أقلّ الحدود: فلأنّه وإن حُمل على التعزير، إلّا أنّ تقديره للحاكم لا للمعزِّر، فكيف يقتصر على ما يبيّنه ؟ (١) ولو حُمل على تعزير مقدّر وجب تقييده بما لو وقف على أحد المقدّرات منه، مع أنّ إطلاق « الحدّ » على « التعزير » خلاف الظاهر، واللفظ إنّما يحمل على ظاهره؛ ومع ذلك فلو وقف على عدد لا يكون حدّاً ـ كما بين الثمانين والمئة ـ اُشكل قبوله منه؛ لأنّه خلاف المشروع.
وكذا عدم تجاوز المئة، فإنّه يمكن زيادة الحدّ عنها، بأن يكون قد زنى في مكان شريف أو زمان شريف؛ ومع ذلك فتقدير الزيادة على هذا التقدير إلى الحاكم، لا إليه.
ثمّ يشكل بلوغ الثمانين بالإقرار مرّة؛ لتوقّف حدّ الثمانين على الإقرار مرّتين. وأشكل منه بلوغ المئة بالمرّة والمرّتين.
﴿ وهذا ﴾ وهو بلوغ المئة إنّما ﴿ يصحّ إذا تكرّر ﴾ الإقرار ﴿ أربعاً ﴾ كما هو مقتضى الإقرار بالزنا ﴿ وإلّا فلا يبلغ المئة ﴾.
وبالجملة، فليس في المسألة فرض يتمّ مطلقاً؛ لأنّا إن حملنا الحدّ على ما يشمل التعزير لم يتّجه الرجوع إليه في المقدار، إلّا أن يخصّه (٢) بمقدار تعزير من التعزيرات المقدّرة. وحينئذٍ يتّجه أنّه يُقبل بالمرّة ولا يبلغ الخمسة والخمسين، وإن أقرّ مرّتين لم يتجاوز الثمانين، وإن أقرّ أربعاً جاز الوصول إلى المئة وأمكن القول بالتجاوز؛ لما ذكر (٣).
__________________
(١) في ( ش ) و ( ف ): ما بيّنه.
(٢) في ( ر ): نخصّه.
(٣) كما إذا زنى في مكان أو زمان شريفين.